للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويأتي) ذلك.

(ويجب على وليهما إخراج زكاة مالهما) من مالهما (و) إخراج (فطرتهما من مالهما) وكذا فطرة من تلزمهما مؤنته، وتقدم في الزكاة (١).

(ولا يصح إقراره) أي: الولي (عليهما) بمال ولا إتلاف ونحوه، لأنه إقرار على الغير وأما تصرُّفاته النافذة منه، كالبيع والإجارة، وغيرهما، فيصح إقراره بها كالوكيل.

(ولا) يصح (أن يأذن لهما في حفظ مالهما) لعدم حصول المقصود.

(ويُستحب إكرام اليتيم، وإدخال السرور عليه، ودفع النفس و) دفع (الإهانة عنه) أي: عن اليتيم (فجبر قلبه من أعظم مصالحه، قاله الشيخ (٢)) لحديث أبي الدرداء مرفوعًا: "أتحب أن يلين قلبك، وتدرك حاجتك، ارحم اليتيم، وامسح رأسه، وأطعمه من طعامك يَلِنْ قلبك" رواه الطبراني في "الكبير" (٣).


(١) (٤/ ٣٠٩، ٥/ ٥٤).
(٢) لم نقف عليه في مظانه من كتب شيخ الإسلام المطبوعة، وانظر: تحفة المودود ص/ ٣٠٠.
(٣) لم نقف عليه في المطبوع من المعجم الكبير، وقد ذكره المنذري في الترغيب والترهيب (٣/ ٣٢٢) حديث ٣٧٤٤، والهيثمي في مجمع الزوائد (٨/ ١٦٠) وضعفاه.
قال المنذري: رواه الطبراني من رواية بقية، وفيه راوٍ لم يسم أيضًا. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفي إسناده من لم يسم، وبقية مدلس.
وأخرجه - أيضًا - عبد الرزاق (١١/ ٩٦) حديث ٢٠٠٢٩، ومن طريقه أبو نعيم في الحلية (١/ ٢١٤) في حديث طويل، وفي إسناده راوٍ لم يسمَّ.
وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق ص/ ٧٥، والبيهقي في شعب الإيمان =