للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضحاك بن قيس، نحوه (١). رواهما النسائي، ولا تقاس على المكتوبة؛ لأنها مؤقَّتة، والجنازة غير مؤقتة، فأشبهت تحية المسجد ونحوها.

(ويصلي) سرًا (على النبي - صلى الله عليه وسلم - في) التكبيرة (الثانية) لما روى الشافعي والأثرم، بإسنادهما عن أبى أمامة بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن السنةَ في الصلاةِ على الجنازة أن يكبر الإِمامُ، ثم يقرأ بفاتحة الكتابِ بعد التكبيرةِ الأولى سرًا في نفسِه، ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ويخلصُ الدعاءَ للميتِ، ثم يسلم" (٢).

وتكون الصلاةُ عليه (كما في التشهد) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما سألوه: "كيف نصلي عليكَ؟ " علَّمَهُم ذلكَ (٣). وقال في "الكافي": لا تتعين صلاة؛ لأن القصد مطلق الصلاة، ومعناه في "الشرح". (ولا يزيد عليه) أي: على ما في التشهد، خلافًا للقاضي، فإنه استحب بعدها: "اللهم صل على ملائكتك المقربينَ، وأنبيائكَ المرسلين، وأهل طاعتِكَ أجمعينَ، من أهل السماواتِ وأهل الأرضين، إنكَ على كل شيء قدير" (٤).


(١) النسائي فى الجنائز، باب ٧٧، حديث ١٩٨٩، وأخرجه -أيضًا- الشافعي فى الأم (١/ ٢٧٠)، وفى المسند (ترتيبه ١/ ٢١١)، وابن حزم في المحلى (٥/ ١٢٩)، والبيهقي (٤/ ٣٩)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٣٠٠) رقم ٧٦٠٢.
(٢) الشافعي فى الأم (١/ ٢٧٠)، وفي المسند (ترتيبه ١/ ٢١٠ - ٢١١)، وأما الأثرم فلعله رواه في سننه ولم تطبع، ورواه أيضًا الحاكم (١/ ٣٦٠)، والبيهقي (٤/ ٣٩)، وفي معرفة السنن والآثار (٥/ ٢٩٩) حديث ٧٦٠١. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وانظر ما تقدم آنفًا.
(٣) تقدم تخريجه (٢/ ٣٦٥) تعليق رقم (٢).
(٤) انظر مسائل عبد الله (٢/ ٤٦٩، ٤٧٠).