للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو أُمِر الذمي بهدم بنائه) العالي (فبادر) الذِّمي (وباعه من مسلم) أو وهبه له، أو وقفه عليه، ونحوه، مما يخرجه عن ملكه (صح) البيع ونحوه (وسقط الهدم كما لو بادر وأسلم) لزوال المفسدة.

(ويمنعون من إحداث كنائس وبِيَع في دار الإسلام، و) من (بناء صومعة راهب، ومجمع لصلواتهم، قاله في "المستوعب") لقول ابن عباس: "أيُّما مِصْرٍ مَصَّرتْه العربُ، فليسَ للعجم أنْ يَبْنُوا فيه بِيعَةً" رواه أحمد (١) واحتج به (٢).

والكنائس: واحدها كنيسة، وهي معبد النصارى. والبِيَع: جمع بيعة، قال الجوهري (٣): هي للنصارى، فهما حينئذ مترادفان، وقيل: الكنائس لليهود، والبِيَع للنصارى، فهما متباينان، وهو الأصل.

(وما فُتح) من الأراضي (صُلحًا على أن الأرض لهم، ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يختارون) ولا يمنعون شيئًا مما تقدم؛ لأنهم في بلادهم أشبهوا أهل الحرب زمن الهُدنة.

(وإن صُولحوا على أنَّ الدار للمسلمين، فلهم الإحداث بشرطٍ


(١) لم نقف عليه مسندًا في كتب الإمام أحمد المطبوعة، وقد أخرجه من طريقه الخلال في أحكام أهل الملل من الجامع (٢/ ٤٢١) رقم ٩٧٠، وذكره ابن القيم في أحكام أهل الذمة (٢/ ٦٧٤، ٦٩٣) عن الإمام أحمد بإسناده. وأخرجه -أيضًا- أبو عبيد في الأموال ص / ١٢٦، رقم ٢٦٩، وعبد الرزاق (٦/ ٦٠)، رقم ١٠٠٢، (١٠/ ٣٢٠)، رقم ١٩٢٣٤، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٤٢)، والحربي في غريب الحديث (٣/ ١٢٠٣)، والبيهقي (٩/ ٢٠١)، وابن عساكر في تاريخه (٢/ ١٨٢). وضعَّفه الحافظ في التلخيص الحبير (٤/ ١٢٩).
(٢) مسائل عبد الله ص / ٨٥٥ - ٨٥٧ رقم ١١٤٧، ١١٤٨، ومسائل صالح (٢/ ١٨٧) رقم ٧٤٧.
(٣) في الصحاح (٣/ ١١٨٩).