للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُخاف ضرره، كالقَطِران والزيت اليسير) كمداواة القن (وإن خيف ضرره كـ) ــالزيت (الكثير، فللمُرتَهِن منعه) لأنه ربما فوَّت عليه الرهن.

(وهو) أي: الرهن (أمانة في يد المرتهن) لحديث أبي هريرة السابق (١)؛ ولأنه لو ضُمن لامتنع الناس من فعله خوفًا من الضمان، وذلك وسيلة إلى تعطيل المداينات، وفيه ضرر عظيم؛ وهو منفي شرعًا؛ ولأنه وثيقة بالدين، فلا يضمن كالزيادة على قدر الدين (ولو قبل العقد) بأن دفع له العين ليرهنها بعد فتلفت فلا ضمان (كـ) ــما لو تلف الرهن (بعد الوفاء أو الإبراء) من الدين.

(وإن تلف) الرهن (بغير تعدٍّ منه) أي: المرتهن (أو تفريط؛ فلا شيء عليه) أي: المُرتَهِن (كما لو تلف تحت يد العدل) لما تقدم من أنه أمانة بيده.

(وليس عليه) أي: المُرتَهِن مؤنة (رده) بل يخلي بين المالك وبينه (كالوديعة) والمؤجرة، بخلاف العارية.

(فإن سأله مالكُه) أي: الرهن (دَفْعَه إليه) بعد فكه (لزم من هو في يده من المرتَهِن، أو العدل دفعه إليه) أي: أن يخلي بينه وبينه، كما تقدم (إذا أمكنه) ذلك (فإن لم يفعل) المرتَهِن، أو العدل مع الإمكان (صار ضامنًا) بمنعه ربه منه بلا عذر.

(وإن تعدى) المرتهن (فيه) أي: الرهن (أو فرَّط؛ زال ائتمانه، كوديعة، ويصير) الرهن (مضمونًا) حينئذ لتعديه أو تفريطه (والرهن) باقٍ (بحاله) لأنه يجمع أمانة واستيثاقًا، فإذا زال أحدهما بقي الآخر.

(ولا يسقط بهلاكه) أي: الرهن (شيءٌ عن دَيْنه) إن لم يتعدَّ أو


(١) تقدم تخريجه (٧/ ٤٠٢) تعليق رقم (١).