للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والعود، فيدخل في عموم الآية.

(وإن ظاهر من امرأته الأمة، ثمَّ اشتراها) انفسخ النِّكاحُ، وحكم الظِّهار باقٍ، و (لم تحلَّ له حتى يكفِّر) للآية؛ ولأن الظِّهار لا يسقط بالطلاق المُزيل للملك والحِل، فبملك اليمين أولى.

(فإن أعتقها عن كفّارته) أي: كفارة ظِهاره منها (صَحَّ) العتق، وأجزأته حيث كانت مُسلِمة سليمة؛ لعموم الآية (فإن تزوَّجها بعد ذلك حلَّت له بلا كفارة) لأنَّ الكفَّارة قد تقدَّمت.

(فإن أعتقها في غير الكفَّارة) عن ظِهاره منها، بأن أعتقها تبرُّعًا، أو


= ٦٣٣٣ - ٦٣٣٤، والدارقطني (٣/ ٣١٦ - ٣١٧)، والحاكم (٢/ ٢٠٣ - ٢٠٤)، والبيهقي (٧/ ٣٨٥)، وفي معرفة السنن والآثار (١١/ ١٢٠ - ١٢١) حديث ١١٩٩٠ - ١١٩٩٩، وابن بشكوال في الغوامض والمبهمات (١/ ٢٣٨ - ٢٤١) حديث ١٨٥ - ١٨٧، وابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٢٩٧) حديث ١٧٢٢، عن سلمة بن صخر البياضي - رضي الله عنه -، قال: كنت امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري، فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امرأتي شيئًا يُتَابَع بي حتى أصبح، فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان، فبينما هي تخدمني ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء فلم ألبث أن نزوت عليها. . . الحديث، في كفارة الظهار.
قال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحاكم في الموضع الأول: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال في الموضع الثاني: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في تحفة الطالب ص / ٢٦٣: إسناده جيد. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٨/ ١٥٢): حديث جيد.
وأخرجه -أيضًا- الترمذي، حديث ١١٩٨، وفي العلل الكبير ص / ١٧٥، حديث ٣٠٦، وابن ماجه، حديث ٢٠٦٤، والطبراني في المعجم الكبير (٧/ ٤٣) حديث ٦٣٣٢، والدارقطني (٣/ ٣١٨)، والبيهقيُّ (٧/ ٣٨٦)، عن سلمة بن صخر البياضي رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - -مختصرًا- في المظاهر يواقع قبل أن يكفر، قال: كفارة واحدة. وقال الترمذي: حسن غريب. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم.
قلنا: وانظر ما تقدم: (٥/ ١٥٩) تعليق رقم (٥).