للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للأم ثمانية عشر، وللجد ثلاثون، وللشقيقة أربعة وخمسون، وللأخ لأب أربعة، وللأخت لأب سهمان، والأنصباء تتفق بالنصف، فترد المسألة إلى نصفها، ونصيب كل وارث إلى نصفه، فترجع إلى ما ذكر أولًا.

ولو اعتبرت للجد فيها ثلث الباقي، لصحَّت ابتداء من أربعة وخمسين، كما أُشير إليه أولًا.

(فإن كان معهم) أي: مع الأم والجد، والشقيقة والأخ والأخت لأب (أخ آخر من أب، صحَّت) المسألة (من تسعين) لأن للأم السدس، ثلاثة من ثمانية عشر، وللجد ثلث الباقي، خمسة، وللشقيقة النصف تسعة، يفضل واحد لأولاد الأب على خمسة، فاضْرِب خمسة في ثمانية عشر بتسعين، ثم اقْسِم، فللأم خمسة عشر، وللجد خمسة وعشرون، وللشقيقة خمسة وأربعون، ولكل أخ لأب سهمان، ولأختهما سهم (وتُسمَّى: تِسعينيَّة زيد) لأنه صحَّحها من تسعين.

(فإن اجتمع مع الجد أُختان لأبوين، وأُخت لأب فــ)ــالمسألة (من خمسة) عدد رؤوسهم (للجد سهمان) لأن المقاسمة خير له (وللأختين لأبوين سهمان، وهما ناقصان عن الثلثين، فيَستردَّان ما في يد الأخت للأب - وهو سهم - فلا تكمل الثلثان) لهما (فيقتصر على استرداد ذلك) ولا عَوْل؛ لأن الجد يعصب الأخوات، وإذا قسمت الثلاثة على الشقيقتين لم تنقسم، فاضْرِب اثنين في خمسة (وتصحّ من عشرة) للجد أربعة، ولكل شقيقة ثلاثة.

(ومن المُلَقَّبات) الفرضية: (اليتيمتان) وهما (زوج وأخت لأبوين، أو) أخت (لأب) تشبيهًا بالدرة اليتيمة؛ إذ ليس لنا مسألة يورث فيها المال