للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عادتهم في تحية الأموات، يقدمون اسم الميت في الدعاء. ذكره صاحب "المحرر". وفعلوا ذلك؛ لأن المسلِّم على قوم يتوقع جوابًا، والميت لا يتوقع منه، فجعلوا السلام عليه كالجواب.

(والهجر المنهي عنه) وهو: هجر المسلم أخاه فوق ثلاثة أيام (١) (يزول بالسلام) لأنه سبب التحابب للخبر (٢)، فيقطع الهجر، وروي مرفوعًا: السلامُ يقطعُ الهجرانَ (٣).


= غفار، ثم منهم من طوَّله ومنهم من اقتصر على بعضه، ومنهم من سمَّى أبا جُريّ جابر بن سليم، ومنهم من سماه: سليم بن جابر، وأخرجه الترمذي والنسائي أيضًا عن خالد الحذاء، عن أبي تميمة، عن رجل من قومه. وانظر العلل لابن أبي حاتم (٢/ ٣٢٥).
(١) أخرج البخاري في الأدب، باب ٦٢، حديث ٦٠٧٧، وفي الاستئذان، باب ٩، حديث ٦٢٣٧، ومسلم في البر والصلة والآداب، حديث ٢٥٦٠، عن أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال . . .".
(٢) وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" رواه مسلم في الإيمان حديث ٥٤ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - كما تقدم (٤/ ٢٤٨).
(٣) لم نقف عليه، ولكن أخرج البخاري في الأدب المفرد ص/ ١١٢، حديث ٤١٤، وأبو داود في الأدب، باب ٥٥، حديث ٤٩١٢، والبيهقي (١٠/ ٦٣) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل لرجل أن يهجر مؤمنًا فوق ثلاثة أيام، فإذا مرت به ثلاثة أيام فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برئ المسلِّم من الهجرة" وزاد أبو داود: "وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم".
وصححه ابن حجر في الفتح (١٠/ ٤٩٥)، وانظر جامع العلوم والحكم لابن رجب (٢/ ٢٦٩ - ٢٧٠).