للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرد، ولم يصح القياس؛ لوجود الفارق.

(ولا تجب) الزكاة (في سائر) أي: باقي (الأموال إذا لم تكن للتجارة، حيوانًا كان) المال (كالرقيق، والطيور، والخيل، والبغال، والحمير، والظباء، سائمة كانت أو لا، أو غير حيوان، كاللآلئ، والجواهر، والثياب، والسلاح، وأدوات) أي: آلات (الصُّناع، وأثاث البيوت، والأشجار، والنبات، والأواني، والعقار من الدور، والأرضين للسكنى وللكراء) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس على المسلِم في عبدهِ وفرسِه صدقَةٌ". متفق عليه (١)، ولأبي داود: "ليس في الخيلِ والرقيقِ زكاةٌ إلا زكاة الفِطر" (٢). وقيس على ذلك باقي المذكورات؛ ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل، ولا دليل فيها.

(ولا تجب) الزكاة فيما تقدم من الأموال (إلّا بشروط خمسة: الإسلام والحرية، فلا تجب) الزكاة (بمعنى الأداء) أي: بمعنى أنّه لا


(١) البخاري في الزكاة، باب ٤٥، ٤٦، حديث ١٤٦٣، ١٤٦٤، ومسلم في الزكاة، حديث ٩٨٢، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) أبو داود في الزكاة، باب ١٠، حديث ١٥٩٤، وفيه: ". . . إلا زكاة الفطر في الرقيق". ورواه - أيضًا - أبو يعلى (١٠/ ٥٢٣) حديث ٦١٣٩، وابن عدي (٥/ ١٩٨٩)، والدارقطني (٢/ ١٢٧) والبيهقي (٤/ ١١٧) وابن عبد البر في التمهيد (١٧/ ١٣٥) والخطيب في تاريخه (١٤/ ١١٤) من طرق مختلفة. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٢/ ٢٠٦): في إسناده رجل مجهول، وقد أخرج مسلم [٩٨٢ (١٠)] من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في العبد صدقة، إلا صدقة الفطر". قلنا: قد رواه غير أبي داود من طرق مختلفة ليس فيها رجل مجهول، وبعضها أصح من بعض، انظر علل الدارقطني (١١/ ١٢٨)، والسنن الكبرى للبيهقي (٤/ ١١٧).