في "الوجيز" وغيره، وقدَّمه في "المغني" و"المحرر" و"الشرح" و"الفروع" وغيرهم. انتهى؛ لأنها ليست غنيمة فَتُقسم، فيكون حكمها حكم الفيء، أي: للمسلمين كلهم.
وعنه (١): حكمها حكم العَنْوة قياسًا عليها، فلا تصير وقفًا، حتى يقفها الإمام. وقَطَعَ بها في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى".
قال في "المبدع": لكن لا تصير وقفًا إلا بوقف الإمام لها، صرَّح به الجماعة؛ لأن الوقف لا يثبت بنفسه؛ فعلى هذا: حكمها قبل وقف الإمام كالمنقول؛ يجوز بيعها والمعاوضة بها، وعلى الأُولى: يمتنع.
الضرب (الثالث: ما صُولحوا عليه) من الأرض (وهو ضربان:
أحدهما: أن يصالحهم) الإمام أو نائبه (على أن الأرض لنا، ونُقِرُّها معهم بالخراج، فهذه) الأرض (تصير وقفًا بنفس ملكنا لها، كالتي قبلها) على الخلاف السابق بلا فرق.
(وهما) أي: المُصالَحُ على أنها لنا ونُقِرُّها معهم بالخراج، وما جَلوا عنها خوفًا منا (دار إسلام، سواء سكنها المسلمون أو أُقِرَّ أهلها عليها) كأرض العَنْوة.
(ولا يجوز إقرار كافر بها سَنَةً إلا بجزية، ولا إقرارهم) أي: الكفار (بها على وجه المِلْك لهم) لأنها دار إسلام، كأرض العَنْوة.
(ويكون خراجها أُجْرة) لها (لا يسقط بإسلامهم، ويؤخذ) الخراج (منهم وممن انتقلت إليه من مسلم ومعاهد) كسائر الأجر.
(وما كان فيها) أي: في أرض الخراج (من شجر وقت الوقف، فثمرُه المستقبل لمن تُقَرُّ بيده) الأرض (فيه عُشْرُ الزكاة) قال في