للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ضرره بالصلاة عليها، بخلاف المطر ونحوه (لكن إن خاف هو) أي المريض (أو) خاف (غيره) أي المريض (بنزوله انقطاعًا عن رفقته، أو عجزًا عن ركوبه) إن نزل (صلى عليها) دفعًا للحرج والمشقة (كخائف بنزوله على نفسه من عدو، ونحوه) كسبع. قال في "الاختيارات" (١): تصح صلاة الفرض على الراحلة خشية الانقطاع عن الرفقة، أو حصول ضرر بالمشي، أو تبرز الخفرة (٢).

(ومن أتى بالمأمور) أي بجميع ما أمر به (من كل ركن ونحوه) وهو الشروط والواجبات (للصلاة، وصلى عليها) أي الراحلة (بلا عذر) من مطر ونحوه (أو) صلى (في سفينة ونحوها) كمحفة (٣) (ولو جماعة من أمكنه الخروج منها واقفة) كانت (أو سائرة صحت) صلاته لإتيانه بما يعتبر فيها.

(ولا تصح) صلاة الفرض (فيها) أي في السفينة (من قاعد مع القدرة) أي قدرته (على القيام) لأنه قادر على ركن الصلاة، فلم يجز تركه، كما لو لم يكن بسفينة، فإن عجز عن القيام والخروج منها، جاز له أن يصلي جالسًا. ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة.

(وكذا) أي كالسفينة فيما تقدم (عجلة ومحفة ونحوهما) كعمارية (٤) وهودج.


(١) ص/ ١١٣.
(٢) هي شديدة الحياء، ضد البرزة. انظر: "المطلع": ص ٣٤٧.
(٣) المحفة بالكسر: مركب للنساء كالهودج؛ إلا أنها لا تقبب. القاموس المحيط ص/ ١٠٣٤.
(٤) قال في المصباح المنير ص/ ١٦٣: العمارية: الكجاوة، كأنه نسبة إلى الاسم. وقال في المجموع اللفيف ص/ ١١٩: عمارية نوع من القبة توضع على بغل، =