للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لعذر قَحْطٍ ونحوه) كمجاعة، احتج أحمد بفعل عمر (١).

(فإن جَحَد) المسلم الحر المكلف (وجوبَها) أي: الزكاة (جهلًا به -ومثلُه يجهلُه- كقريب عهد بإسلام، أو نُشوئه ببادية بعيدة) بحيث (يخفى عليه) وجوب الزكاة (عُرِّف ذلك) أي: وجوبها؛ ليرجع عن الخطأ، ولم يحكم بكفره؛ لأنه معذور (ونُهي عن المعاودة) لجَحْد وجوبها؛ لزوال عذره.

(فإن أصرَّ) على جَحْد الوجوب بعد أن عُرِّف (أو كان عالمًا بوجوبها، كَفَرَ) إجماعًا؛ لأنه مكذِّب لله ورسوله وإجماع الأمة، ولو أخرجها. وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق، وأما إن جحده في مال خاص ونحوه، فإن كان مجمعًا عليه، فكذلك، وإلا، فلا، كمال الصغير والمجنون، وعروض التجارة، وزكاة الفِطر، وزكاة العسل، وما عدا البُرِّ والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار؛ لأنه مختلف فيه، ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي (وأُخذت) الزكاة (منه إن كانت وجبت عليه) قبل كفره؛ لكونها لا تسقط به، كالدَّين (٢) (واستُتِيبَ ثلاثة أيام وجوبًا) كغيره من المرتدين (فإن لم يَتب) بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين (قُتل كفرًا وجوبًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن


(١) روى أبو عبيد في الأموال ص / ٤٦٤، رقم ٩٨١، وابن سعد (٣/ ٣٢٣)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٨٢٩) رقم ١٤٣٥ و (٣/ ١١٨٨) رقم ٢٢٣٢، وعمر ابن شبة في تاريخ المدينة (٢/ ٧٤٥) أن عمر رضي الله عنه أخَّر الصدقة عام الرمادة. قال: فلما أحيا الناسُ بعثني، فقال: اعقلْ عليهم عقالين، فاقسم فيهم عقالًا، وائتني بالآخر. واللفظ لأبي عبيد.
(٢) "وهذا بيان للمنفي، لا للنفي". ش.