للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بايَنَهُما، كالمثال الأول (أو) ضربتَ أحد المتماثلين (في وَفْقه) أي: الثالث (إن كان موافقًا) كالمثال الثاني (فما بلغ) فهو جزء السهم، فإذا أردت تتميم العمل (ضربْتَه في المسألة) فما حصل صحَّت منه المسألة، وقسمته، كما سبق.

(وإن تناسب اثنان وبايَنهُما الثالث، كثلاث جَدَّات، وتسع بنات ابن، وخمسة أعمام) أصل المسألة ستة، للجدات السُّدس واحد على ثلاثة، لا ينقسم ويُبَاين، ولبنات الابن الثلثان أربعة على ثلاثة، لا تنقسم وتباين، وللأعمام الباقي واحد على خمسة، لا ينقسم ويباين، والثلاثة داخلة في التسعة، والخمسة مباينة لهما (ضربتَ أكثرهما، وهو التسعة في جميع الثالث، وهو خمسة) يحصل خمسة وأربعون، فهي جزء السهم (ثم) اضْرِبْها (في المسألة) وهي ستة (وتصح من مائتين وسبعين) للجدات خمسة وأربعون، لكل واحدة خمسة عشر، ولبنات الابن مائة وثمانون، لكل واحدة عشرون، وللأعمام خمسة وأربعون، لكل واحد تسعة.

(وإن توافق اثنان) من أعداد الفرق (وباينهما الثالث) كأربعة وخمسة وستة (ضربتَ وَفْق أحدهما في جميع الآخر، ثم) ضَرَبتَ الحاصل (في) العدد (الثالث) المُبَاين، فالحاصل جزء السهم، اضْرِبه في أصل المسألة ثم اقْسِمه كما مَرَّ.

(وإن تباين اثنان ووافقهما الثالث) أي: في التباين - وفي نسخة: وتبعهما - فالثلاثة متباينة بدليل قوله: (فاضْرِب أحدهما في الآخر ثم) اضْرِب (الخارج في الثالث إن باينه، كأربع زوجات، وثلاث أخوات لأبوين أو لأب، وخمسة أعمام) أصل المسألة اثنا عشر: للزوجات الربع