للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دعوة، دخل سارقًا، وخرج مُغيرًا" رواه أبو داود مختصرًا (١)؛ ولأنه مال غيره، فلا يُباح أكله بغير إذنه (كأخذ الدراهم).

وقال في "الآداب الكبرى" (٢): يُباح الأكل من بيت القريب والصديق من مالٍ غير مُحْرَزٍ عنه، إذا علم أو ظَنَّ رضا صاحبه بذلك، نظرًا إلى العادة والعُرف، هذا هو المتوجّه، وما يذكر من كلام أحمد من الاستئذان محمول على الشَّكِّ في رضا صاحبه، أو على الورع. وتابعه المُصنِّف في "شرح المنظومة". قال في "الفروع": ظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوز، واختاره شيخنا، وهو أظهر.

(والدعاءُ إلى الوليمة، أو تقديم الطعام إذنٌ فيه) أي: الأكل (إذا أُكمل وضعه، ولم يُلحَظ انتظار من يأتي) لحديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا دُعي أحدكم إلى طعام، فجاء مع الرَّسول، فذلك إذنٌ له" رواه أبو داود (٣). وقال عبد الله بن مسعود: "إذا دُعيت فقد أُذن لك" رواه أحمد


(١) في الأطعمة، باب ١، حديث ٣٧٤١، باللفظ الذي أورده المؤلف. وأخرجه - أيضًا - العقيلي (٢/ ١٦١)، وابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٣)، وابن عدي (١/ ٣٨٠ - ٣٨١، ٣/ ٩٦٨)، والقضاعي في مسند الشهاب (١/ ٣١٤ - ٣١٥) حديث ٥٢٧ - ٥٢٩، والبيهقي (٧/ ٢٦٥)، وفي شعب الإيمان (٧/ ١٠٤) حديث ٩٦٤٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٢/ ٥٢٦) حديث ٨٧٠، والمزي في تهذيب الكمال (٨/ ٤٨٣ - ٤٨٤).
قال أبو داود: أبان بن طارق مجهول.
وقال ابن عدي: أبان بن طارق هذا لا يُعرف إلا بهذا الحديث، وهذا الحديث معروف به، وله غير هذا الحديث لعله حديثين أو أكثر، وليس له أنكر من هذا الحديث. وضعفه الحافظ في فتح الباري (٩/ ٥٦٠). وانظر: نصب الراية (٤/ ٢٢١).
(٢) الآداب الشرعية (٣/ ١٥٧).
(٣) في الأدب، باب ١٤٠، حديث ٥١٩٠. وأخرجه - أيضًا - البخاري في الاستئذان، باب ١٤ معلقًا، وفي الأدب المفرد ص/ ٣٩٠، حديث ١٠٧٥ موصولًا، وأحمد =