للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكي عن ابن عُلَيَّة والأصم أنّ ديتها كدية الرّجل، ورُدَّ (١).

(ويساوي جِراحُها) أي: المرأة (جِراحَه) أي: الرجل من أهل دينها كيف كانا (فيما دون ثلث دِيته، فإذا بَلَغته) أي: الثلث (أو زادت) عليه (صارت على النِّصفِ) لما روى عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "عَقْل المرأة مثل عَقْل الرجل، حتى تبلغ الثلث من ديتها" رواه النسائي والدارقطني (٢).

وروى مالك عن ربيعة قال: "قلت لسعيد بن المسيب: كم في إصبعِ المرأةِ؟ قال: عشر من الإبل، قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون، قلت: ففي ثلاث أصابع؟ قال: ثلاثون، قلت: ففي أربع أصابع؟ قال: عشرون، قلت: لما عظمت مصيبتها قَلَّ عَقْلُها؟ قال: هكذا السُّنَّة يا ابن أخي" (٣).

(ودية الخنثى المُشْكِل نصف دية رَجُل، ونصفُ دية أنثى) لأنَّ


= إسناده لا يثبت مثله.
وهو عند البيهقي (٨/ ٩٥) من طريق بكر بن خنيس، عن عبادة بن نُسيّ، عن ابن غنم، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه مرفوعًا، بلفظ "دية المرأة على النصف من دية الرجل"، قال: وروي ذلك من وجه آخر عن عبادة بن نسي، وفيه ضعف.
(١) انظر: المغني (١٢/ ٥٦).
(٢) النسائي في القسامة باب ٣٦ - ٣٧، حديث ٤٨١٩، والدارقطني (٣/ ٩١). وأخرجه -أيضًا- ابن الجوزي في التحقيق (٢/ ٣٢٥) حديث ١٨٠٩، عن إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعًا.
وأخرجه عبد الرزاق (٩/ ٣٩٦) رقم ١٧٧٥٦، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، مرسلًا، وأيضًا رقم ١٧٧٥٧ عن معمر، عن رجل، عن عكرمة، مرسلًا.
وأورده السيوطي في الجامع الصغير (٤/ ٣١٩ مع الفيض) ورمز لضعفه.
(٣) مالك في الموطأ (٢/ ٨٦٠). وأخرجه -أيضًا- عبد الرزاق (٩/ ٣٩٤ - ٣٩٥) رقم ١١٧٤٩ - ١٧٧٥٠، وابن أبي شيبة (٩/ ٣٠٢)، والبيهقيُّ (٨/ ٩٦).