للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عبارة عما بين دَفَّتيِ المصحف بالإجماع (١).

(أو) حلف (بالقرآن أو بسورة منه، أو) بـ (ـآية) منه (أو بحق القرآن، فهي يمين) لأنه حلف بصفة من صفات ذاته تعالى (فيها كفارة واحدة) لأنه لو تكررت اليمين بصفة من صفاته تعالى، وجبت كفارة واحدة، فإذا كانت اليمين واحدةً كان أوْلى.

(وكذا لو حلف بالتوراة، أو الإنجيل، ونحوهما من كتب الله) المنزَّلة كالزَّبور وصحف إبراهيم وموسى؛ لأن إطلاق اليمين إنما ينصرف إلى المنزَّل من عند الله دون المبدَّل، ولا تسقط حُرمة شيء من ذلك بكونه منسوخَ الحكم بالقرآن؛ إذ غايته أن يكون كالآية المنسوخ حكمُها من القرآن، ولا تخرج بذلك عن كونها كلام الله تعالى.

(وإن قال: أحلف بالله، أو: أشهد بالله، أو: أقسم بالله، أو: أعزِم بالله) كان يمينًا.

(أو) قال: (أقسمتُ بالله، أو: شهدتُ بالله، أو: حلفتُ بالله، أو: آلَيْتُ بالله) أو: عزمتُ بالله (كان يمينًا) نوى به اليمين أو أطلق؛ قال تعالى: {فيُقسمان بالله} (٢) وقال: {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ} (٣) وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} (٤)؛ ولأنه لو قال: بالله، ولم يَذْكُرِ الفعلَ، كان يمينًا، فإذا ضمَّ إليه ما يؤكده، كان أوْلى.

(وإن لم يذكر اسمَ الله كأنْ قال: أحلفُ، أو: حلفتُ، أو: أشهدُ، أو: شهدتُ. . . إلى آخرها) كـ: أقسمتُ، أو: أقسم، أو: عزمتُ، أو:


(١) انظر: المغني (١٣/ ٤٦١).
(٢) سورة المائدة، الآية: ١٠٦.
(٣) سورة الأنعام، الآية: ١٠٩.
(٤) سورة النور، الآية: ٦.