للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويجتمع العشر والخراج في كل أرض خراجية) نصّ عليه (١)؛ لعموم الأخبار (فالخراج في رقبتها) مطلقًا، والعشر (في غلتها إن كانت لمسلم) لأنّ سبب الخراج التمكين من النفع؛ لوجوبه وإنْ لم تزرع، وسبب العشر الزرع كأجرة المتجر، مع زكاة التجارة؛ ولأنّهما شيئان مختلفان لمستحقين، فجاز اجتماعهما، كالجزاء والقيمة في


= ابن أبي أسامة، كما في بغية الباحث ص/ ١٠٢، حديث ٢٨٣، وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات (١/ ١١٧، ٤٩١) حديث ٧٦، ٦٠٣، والخطيب في تاريخه (١٢/ ٣٧٢) من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، مرسلًا، ولم يسموا الجدَّ، غير الخطيب فقد قال: عن جده. يعني الحسين.
وأخرجه البيهقي (٩/ ٢٨٩) - أيضًا -، وأبو داود في المراسيل ص/ ١٤٠، حديث ١٢٨، ١٢٩، ويحيى بن آدم في الخراج ص/ ١٣٠، حديث ٤٢٢، ٤٢٣، وأبو عبيد في غريب الحديث (٣/ ٧) وفي الناسخ والمنسوخ من القرآن العزيز ص/ ٣٣، حديث ٤٥، ومسدد، كما في المطالب العالية (١/ ٣٦٦) حديث ٩٤٨، من طرق عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن الحسين مرسلًا. ففي هذه الروايات صرح بأن المراد بالجد هو علي بن الحسين، لا الحسين بن علي، وهو أولى بالصواب؛ فإن محمدًا لم يدرك جده الحسين، فقد وُلِدَ عام ٥٦، وقيل: ٦٠، واستشهد الحسين - رضي الله عنه - عام ٦١. انظر تهذيب التهذيب (٩/ ٣٥١). وقال الدارقطني في العلل (٣/ ١٠٤): وكذلك رواه أصحاب جعفر عن أبيه عن جده علي بن الحسين وهو الصواب.
وله شاهد من حديث عائشة - رضي الله عنها -، أخرجه البزار "كشف الأستار" (١/ ٤١٩) حديث ٨٨٤، وقال: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه، وعنبسة حدث بأحاديث لم يتابع عليها وهو لين الحديث.
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٣/ ٧٧): رواه البزار وفيه عنبسة بن سعيد البصري وهو ضعيف، وقد وثق.
(١) انظر مسائل أبي داود ص/ ٨٠، والأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى ص/ ١٦٩، والفروع (٢/ ٤٣٨).