للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شهرة) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وليخرجن تفلاتٍ" (١) (ويعتزلن الرجال) فلا يختلطن بهم (ويعتزل الحيض المصلى) للخبر (٢) (بحيث يسمعن) الخطبة ليحصل المقصود.

(وتسن) صلاة العيدين (في صحراء قريبة عرفًا) نقل حنبل (٣): الخروج إلى المصلى أفضل، إلا ضعيفًا، أو مريضًا؛ لقول أبي سعيد: "كان النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - يخرج في الفطرِ والأضحَى إلى المصلى" متفق عليه (٤). وكذلك الخلفاء بعده؛ ولأنه أوقع لهيبة الإسلام، وأظهر لشعائر الدين، ولا مشقة في ذلك، لعدم تكررها بخلاف الجمعة. قال النووي (٥): والعمل على هذا في معظم الأمصار.

(ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد) نص عليه لفعل علي، حيث استخلف أبا مسعود البدري، رواه سعيد (٦).


(١) تقدم تخريجه (٣/ ١٧٧ - ١٧٨) تعليق رقم ١.
(٢) أخرج البخاري في الحيض، باب ٢٣، حديث ٣٢٤، وفي العيدين، باب ١٥، ٢٠، حديث ٩٧٤، ٩٨٠، ومسلم في العيدين، حديث ٨٩٠، عن أم عطية - رضي الله عنها -، قالت: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين.
(٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٩٢، ٩٥) رقم ٤٦٥، ٤٧٨.
(٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٨)، تعليق رقم ١.
(٥) شرح صحيح مسلم (٦/ ٤١٧).
(٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه النسائي في العيدين، باب ٦، حديث ١٥٦٠، ولفظه: أن عليًّا اسخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. وصحح إسناده النووي في المجموع (٥/ ٨) وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٥).