(٢) أخرج البخاري في الحيض، باب ٢٣، حديث ٣٢٤، وفي العيدين، باب ١٥، ٢٠، حديث ٩٧٤، ٩٨٠، ومسلم في العيدين، حديث ٨٩٠، عن أم عطية - رضي الله عنها -، قالت: أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور، وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلمين. (٣) انظر مسائل ابن هانئ (١/ ٩٢، ٩٥) رقم ٤٦٥، ٤٧٨. (٤) تقدم تخريجه (٣/ ٣٩٨)، تعليق رقم ١. (٥) شرح صحيح مسلم (٦/ ٤١٧). (٦) لم نجده في المطبوع من سنن سعيد بن منصور. وقد رواه النسائي في العيدين، باب ٦، حديث ١٥٦٠، ولفظه: أن عليًّا اسخلف أبا مسعود على الناس، فخرج يوم عيد، فقال: يا أيها الناس، إنه ليس من السنة أن يصلى قبل الإمام. وصحح إسناده النووي في المجموع (٥/ ٨) وفي الخلاصة (٢/ ٨٢٥).