للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشرط في حقها.

(وإن قال لهن) أي: لزوجاته الأربع: (كلَّما حاضت إحداكن) فضرائرها طوالقُ (أو) قال: (أيتكن حاضت، فضرائرها طوالق، فقُلْنَ) أي: الأربع (قد حِضْنَا فصدَّقهن؛ طَلَقن ثلاثًا ثلاثًا) لأن كل واحدة منهن لها ثلاث ضرائر (وإن صَدَّق واحدة) وكَذَّب الثلاث (لم تطلق) المُصَدَّقة؛ لأن قول ضرائرها غير مقبول عليها (وطَلَقت ضراتها طلقة طلقة) لتصديقه إياها (وإن صدَّق اثنتين) منهنَّ، وكذَّب اثنتين (طَلَقنا) أي: المصدقتان (طلقة طلقة) لأن لكل واحدة منهما ضَرَّة مُصَدِّقة (و) طَلَقت (المكذَّبتان ثِنتين) ثِنتين؛ لأن لكل منهما ضَرَّتين مصدقتين (وإن صَدَّق ثلاثًا) وكذب واحدة (طلَقن) أي: المصدقات (ثِنتين ثِنتين) لأن كل واحدة منهن لها ضرتان مصدقتان (و) طَلَقت (المُكَذَّبة ثلاثًا لأن لها ثلاث ضرات مُصَدَّقات.

(و) إن قال لزوجتيه: (إن حِضتما حيضة (١) فأنتما طالقتان، طَلَقت كلُّ واحدة) منهما (بشروعها) أي: الثانية، وفي نسخةٍ: بشروعهما، وهي أصوب؛ موافقة "للتنقيح" وغيره (في الحيض) قال في "الفروع": الأشهرُ: تطلق بشروعهما. انتهى. وهو قول القاضي وغيره، وقطع به في "التنقيح"، وتبعه في "المنتهى"؛ لأن وجود حيضة واحدة منهما محال، فيلغو قوله: حيضة، ويصير كقوله: إن حِضتما فأنتما طالقتان.

والوجه الثاني: لا يطلقان إلا بحيضة من كل واحدة منهما، كأنه قال: إن حِضتما، كل واحدة منكما حيضة، فأنتما طالقتان؛ صحَّحه في "الإنصاف" وقال: قدَّمه في "المحرر"، و"الفروع" و"الرعايتين"،


(١) في "ذ": "حيضتين".