للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأبي عبيدة بن الجراح (١)، ومعاذ بن جبل (٢)، وأبي الدرداء (٣)، - رضي الله عنهم -: توريثهم عند عدم العصبة وذوي الفروض غير الزوجين، وبه قال أبو حنيفة (٤) وأحمد (٥)، والشافعية (٦) إذا لم ينتظم بيت المال.

وكان زيد (٧) لا يورثهم، ويجعل الباقي لبيت المال، وبه قال مالك (٨) وغيره.

ولنا قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ} (٩).

وحديث سهل (١٠) بن حنيف: "أن رجلًا رمى رجلًا بسهم فقتله،


= والبيهقي (٦/ ٢١٧).
(١) انظر تخريج حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف الآتي في توريث الخال.
(٢) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
(٣) لم نقف على من رواه مسندًا، وأورده السرخسي في المبسوط (٣٠/ ٢).
(٤) المبسوط (٣٠/ ٣)، وانظر: تبيين الحقائق (٦/ ٢٤١ - ٢٤٢)، والبحر الرائق (٨/ ٥٧٧)، ومجمع الأنهر (٢/ ٧٦٥ - ٧٦٧)، وحاشية ابن عابدين (٦/ ٧٩١ - ٧٩٢).
(٥) مسائل عبد الله (٣/ ١٢٠٣) رقم ١٦٦٠، ومسائل صالح (١/ ٣٥٥) رقم ٣٢٢، و(٣/ ١٤٢) رقم ١٥٢٣، ومسائل أبي داود ص/ ٢١٨، ومسائل ابن هانئ (٢/ ٦٦) رقم ١٤٥٧، ومسائل الكوسج (٨/ ٤١٦٢ - ٤١٦٣) رقم ٢٩٧٥، والاستذكار (١٥/ ٤٨٢).
(٦) المجموع (١٤/ ٤٩٦), ومغني المحتاج (٣/ ٧)، والغرر البهية (٦/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
(٧) أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ٢٨٧) رقم ١٩١٣١، ١٩١٣٢، وسعيد بن منصور (١/ ٥٠) رقم ١٧٠، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٧٧).
(٨) الموطأ (٢/ ٥١٨)، والاستذكار (١٥/ ٤٨٠), وانظر: مواهب الجليل (٦/ ٤١٣)، وشرح الزرقاني (٨/ ٢١٣)، ومنح الجليل (٤/ ٤١٦، ٤١٧).
(٩) سورة الأنفال، الآية: ٧٥.
(١٠) كذا في الأصول "سهل بن حنيف"، وفي مسند أحمد، وسنن الترمذي وغيرهما من =