للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوق سبعة أرقعة" متفق عليه (١) (دون) نبات (الزَّغَب الضعيف) لأنه ينبت للصغير.

(وتزيد الجارية) على الذكر بشيئين: (بالحيض) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا


(١) البخاري في الجهاد والسير، باب ١٦٨، حديث ٣٠٤٣، وفي مناقب الأنصار، باب ١٢، حديث ٣٨٠٤، وفي الاستئذان، باب ٢٦، حديث ٦٢٦٢، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٨، ١٧٦٩، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - دون ذكر الكشف عن مؤتزرهم، ولا ذكر من فوق سبعة أرقعة. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٤٢): متفق عليه دون قصة الإنبات عن حديث أبي سعيد.
فأما قصة الكشف عن مؤتزرهم، فأخرجها أبو داود في الحدود باب ١٧، حديث ٤٤٠٤، والترمذي في السير، باب ٢٩، حديث ١٥٨٤، والنسائي في الطلاق، باب ٢٠، حديث ٣٤٢٩، وفي الكبرى (٤/ ٣٤٩) حديث ٧٤٧٤، و (٥/ ١٨٥) حديث ٨٦٢٠، ٨٦٢١، وابن ماجه في الحدود، باب ٤، حديث ٢٥٤١، والشافعي في السنن المأثورة ص/ ٤٤١، حديث ٦٧٠، والطيالسي ص/ ١٨١، حديث ١٢٨٤، وعبد الرزاق (١٠/ ١٧٩) حديث ١٨٧٤٣، وابن سعد (٢/ ٧٦)، وابن أبي شيبة (١٢/ ٣٨٤)، وأحمد (٤/ ٣١٠)، والدارمي في السير، باب ٢٦، حديث ٢٤٦٧، وابن الجارود (٣/ ٢٩٩) حديث ١٠٤٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٤/ ٢٠٥) حديث ٢١٨٩، وأبو عوانة (٤/ ٥٦، ٥٧)، والطحاوي (٣/ ٢١٦، ٢١٧)، وابن قانع (٢/ ٣٠٨)، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٠٤) حديث ٤٧٨١، ٤٧٨٢، ٤٧٨٣، ٤٧٨٨، والطبراني في الكبير (١٧/ ١٦٣ - ١٦٥) حديث ٤٢٨ - ٤٣٨، والحاكم (٢/ ١٢٣، ٣/ ٣٥)، والبيهقي (٦/ ٥٨، ٩/ ٦٣)، وفي الصغير (٢/ ٢٩٩) حديث ٢٠٧٥، وابن الأثير في أسد الغابة (٤/ ٤٦)، والمزي في تهذيب الكمال (٢٠/ ١٥٨) من طرق عن عبد الملك بن عمير قال: سمعت عطية القرظي يقول: "عرضنا على النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم قريظة فكان من أنبت قُتل، ومن لم يُنبت خُلي سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلي سبيلي". واللفظ لأحمد.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أنهم يرون الإنبات بلوغًا إن لم يعرف احتلامه، ولا سنه، وهو قول أحمد.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وأما قوله: "من فوق سبعة أرقعة" فقد تقدم تخريجه (٧/ ٧٩) تعليق رقم (١).