للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طين، مختومًا بخاتمه، أو في كاغَدٍ ونحوه، فإذا بلغه، لزمه الحضور) معه إلى مجلس الشرع؛ ليخرج من العُهدة.

(وإن شاء) المُستعدى عليه (وكَّل) من يقوم مقامه إن كَرِهَ الحضور.

(فإن امتنع) المُستعدى عليه من الحضور (أو كَسَرَ الختمَ، أَعلم الواليَ به فأحضره) ولا يرخص له في تخلفه؛ لئلا يكون وسيلة إلى ضياع الحقوق.

(فإذا حضر) بعد امتناعه (وثبت امتناعُهُ، عزَّره) القاضي (إن رأى ذلك، بحسب ما يراه من كلامٍ، وكَشْفِ رأسٍ، وضَرْبٍ، وحَبْسٍ) لأن التعزير إلى رأيه.

(فإن اختفى) المستعدى عليه (بعث الحاكم من ينادي على بابه ثلاثًا بأنه: إن لم يحضر، سمَّر بابَهُ وخَتَم عليه) لتزول معذرته.

(فإن لم يحضر، وسأل المُدَّعِي أن يُسَمِّر عليه منزِلَه ويختِمَه، أجابه إليه، فإن أصرَّ) على الامتناع (حكم عليه، كغائبٍ) عن البلد فوق مسافة القصر، ويأتي (١) في الباب بعده.

(ولا يُعْدِي حاكمٌ في مِثْل ما لا تتبعه الهِمَّةُ) لما فيه من ضرر الحضور إلى مجلس الحكم بالشيء التافه الذي لا يعادله (وفي "عيون المسائل": لا ينبغي للحاكم أن يسمَعَ شَكِيَّةَ أحدٍ إلا ومعه خَصْمُه) بحيث يسمع شكواه، ويرد جوابها.

(وإن استعداه على القاضي قبلَه، أو على من في معناه، كالخليفة، والعالم الكبير، والشيخ المتبوع، وكل من خيف تَبْذِيلُه ونَقْصُ حُرْمته


(١) (١٥/ ١٥٩).