للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويصحُّ بيعُ أعمى) بالصفة لما يصح السَّلَم فيه (و) يصح (شراؤه بالصفة) ما يصح السَّلَم فيه (كما تقدم نصًّا (١) كتوكيله) أي: كما يصح أن يوكِّلَ الأعمى في البيع والشراء (بصيرًا، وله) أي: للأعمى إن وجد ما اشتراه بالصفة ناقصًا صفة (خيار الخُلْف في الصفة) كالبصير وأَولى.

(و) يصح بيع الأعمى وشراؤه (بما يمكنه معرفته) أي: معرفة ما يبيعه أو يشتريه (بغير حاسة البصر، كشمٍّ، ولمسٍ، وذوق) لحصول العلم بحقيقة المبيع. وكذا لو كان رآه قبل عماه بزمن لا يتغير فيه المبيع ظاهرًا على ما تقدم.

(وإن اشترى) إنسان (ما لم يره، ولم يوصف له) لم يصح البيع (٢).

(أو) اشترى شيئًا (رآه ولم يعلم ما هو) لم يصح البيع.

(أو) اشترى شيئًا لم يره، ولم يوصف له بما يكفي في السَّلَم، بل (ذُكر له من صفته ما لا يكفي في السَّلَم، لم يصح البيع) للجهالة بالمبيع.

(وحكم ما لم يَرَه بائعٌ حكم مشتر) يه (فيما تقدم) من التفصيل، فلا يصح البيع إن لم يوصف له بما يكفي في السَّلَم، ولم يعرفه بشم، أو لمس، أو ذوق. ويصحُّ إن وُصف بذلك، أو عرفه بلمسٍ، أو شم، أو ذوق.

(ولا يصح بيع الحَمْل مفردًا) عن أُمِّه إجماعًا (٣) (وهو: بيع المضامين والمجر) بفتح الميم وكسرها وبسكون الجيم وفتحها، روى أبو هريرة مرفوعًا: "أنه نهى عن بَيع المضامين والملاقيح" (٤). قال


(١) انظر الجامع الصغير لأبي يعلى ص / ١٢٥، ومجموع الفتاوى (٣٠/ ٢٠١).
(٢) في "ذ": "العقد".
(٣) انظر الإجماع لابن المنذر ص / ١١٤.
(٤) أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده، كما في "نصب الراية" (٤/ ١٠)، والبزار كشف =