للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب السَّلَم والتصرف في الدِّين وما يتعلق به

قال الأزهري (١): السَّلَم والسَّلَف واحد في قول أهل اللغة، إلا أن السَّلَف يكون قرضًا. لكن السَّلَم لغة أهل الحجاز، والسَّلَف لغة أهل العراق، قاله الماوردي (٢)، وسُمِّي سَلَمًا؛ لتسليم رأس المال في المجلس، وسلفًا؛ لتقديمه.

(وهو) أي: السَّلَم (عَقْدٌ على) شيء يصح بيعه (موصوف في الذمة) وهي وصف يصير به المكلِّف أهلًا للإلزام والالتزام (مؤجَّل) أي: الموصوف (بثمن) متعلّق بـ"عقد" (مقبوض) أي: الثمن (في مجلس العقد) قال في "المبدع": واعترض بأن قبض الثمن شرط من شروطه، لا أنه داخل في حقيقته، والأولى: أنه بيع موصوف في الذِّمة إلى أَجَلٍ.

وأجمعوا على جوازه، ذكره ابن المنذر (٣).

ودليله: من الكتاب قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (٤).

ومن السُّنة ما روى ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم المدينة، وهم يُسْلِفون في الثمار؛ السَّنتين والثلاث، فقال: "منْ أسْلَفَ في شيءِ، فَلْيُسْلِف في كيلٍ معلومٍ، ووزن معلومٍ إلى أَجَلٍ معلومٍ" متفق عليه (٥).


(١) الزاهر في غريب ألفاظ الإمام الشافعي ص/ ٣١٤.
(٢) الحاوي الكبير (٥/ ٣٨٨).
(٣) الاجماع ص/ ١١٩.
(٤) سورة البقرة، الآية: ٢٨٢.
(٥) البخاري فى السلم، باب ١، ٢، ٧، حديث ٢٢٣٩، ٢٢٤٠، ٢٢٤١، ٢٢٥٣، =