للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتخيَّر الزوجة بين أخذ نصفه زائدًا، وبين دفع نصف قيمته.

(ولا أثر لمصوغ كسرته وأعادته كما كان، أو أَمَة سَمِنَتْ ثم هزلت ثم سمنت، ولا لارتفاق سوق) لأنه وجده بصفته، فكأنه لم يتغيَّر.

(وحَمْلُ البهيمة زيادة، ما لم يُفسد اللحم) بخلاف حَمْل الأَمَة، فإنه نقص؛ لأن قيمتها تنقص به (وزرع وغرس) وبناء (نقص للأرض) بخلاف حرثها.

(ولو أصدقها صيدًا، ثم طلَّق) قبل الدخول (وهو مُحرِم؛ دخل) نصفه في (ملكه ضرورة، كإرث، فله إمساكه) بيده الحكمية، لا المشاهدة.

(وإن كان) الصداق (ثوبًا، فصبغتْهُ، أو أرضًا، فَبَنَتْها، فَبَذَل الزوجُ قيمة زيادته ليملكه؛ فله ذلك) لأنه يزيل بذلك ضرر الشركة عنه، كالشفيع والمؤجر والمعير إذا بذل قيمة ما بالأرض من البناء، وتملّكه (فلو بذلت المرأة النصف) من الصداق (بزيادته، لزمه) أي: الزوج (قبوله) لأنها زادته شيئًا ينفعه ولا يضره.

قلت: قد سبق في الغصب (١): لو (٢) غَصَبَ خشبًا، وسمَّره الغاصب بمساميره، ثم وهبها لمالك الخشب، لم يلزمه قَبولها، للمنَّة. فَلْيُحرر الفرق بين البناء والمسامير. ولذلك (٣) لو بذلت له نصف الأرض مزروعة بنصف زرعها، لم يلزمه القبول؛ قدّمه في "المغني"، و"الشرح"، و"شرح ابن رزين" وغيرهم، وصحَّحه في "تصحيح الفروع".


(١) (٩/ ٢٦٤).
(٢) في "ح" و"ذ": "فيمن".
(٣) في "ح": "وكذلك".