للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإن كان معسرًا, فعلى ما سبق من التفصيل.

(وإن أقر) الراهن (أنه) أي: الرهن (كان جنى) قبل الرهن (أو أنه) كان (باعه، أو) كان (غصبه) قبل الرهن (قُبل) إقرار الراهن (على نفسه) إذ لا عُذر لمن أقرَّ.

(ولم يقبل) إقراره (على المرتهن) لأنه متهم في حقه، وقول الإنسان على غيره غير مقبول (إلا أن يصدقه) أي: الراهنَ المرتهنُ؛ فيبطل الرهن، لوجود المقتضي السالم عن المعارض.

(ويلزم المرتَهِن اليمينُ) إذا طُلب منه (أنه ما يعلم) صدق (ذلك) الذي أقرَّ به الراهن (فإن نكل) المرتَهِن عن اليمين (قضي عليه) بالنكول، لما يأتي في بابه.

فصل

(وإذا كان) الرهن (مركوبًا، أو محلوبًا، فله) أي: المُرتَهِن (أن يَركب ويَحلُب حيوانًا، ولو أَمَة مرضعة بغير إذن راهن بقَدْرِ نفقته نصًّا) من رواية محمد بن الحكم، وأحمد بن القاسم (١)؛ لحديث أبي هريرة: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الظَّهرُ يُركب بنفقته إذا كانَ مرهونًا، ولبنُ الدَّرِّ يُشربُ بنفقته إذا كان مرهونًا، وعلى الذي يَركبُ ويَشربُ النفقة" رواه البخاري (٢).

لا يقال: المراد به أن الراهن ينفق وينتفع؛ لأنه مدفوع بما روي:


(١) مسائل محمد بن الحكم وأحمد بن القاسم لم تُطبعا، وانظر: مسائل الكوسج (٦/ ٢٧٤٥) رقم ١٩٥٩، والمغني (٦/ ٥١١).
(٢) في الرهن، باب ٤، حديث ٢٥١٢.