للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالوقف، فيفسد الوقف، لمنافاة الشرط مقتضاه.

(ولو وقف) شيئًا (على أولاده، وشرط) الواقف (أن من تزوَّج من البنات فلا حَقَّ لها) في الوقف؛ صح؛ لما تقدم عن ابن الزبير (١).

(أو) وقف (على زوجته ما دامت عازبة، صح) على ما قال، قياسًا على النبي قبلها (ويأتي في الحضانة بأتم من هذا.

قال الشيخ (٢): كل متصرف بولاية، إذا قيل: يفعل ما يشاء، فإنما هو إذا كان فعله لمصلحة شرعية، حي لو صَرَّح الواقف بفعل ما يهواه) مطلقًا (أو ما يراه مطلقًا، فشرطٌ باطل على الصحيح المشهور) لمخالفته الشرع.

(قال (٣): وعلى الناظر بيان المصلحة) أي: التثبت والتحري فيها، بدليل قوله: (فيعمل بما ظهر) له أنه مصلحة (ومع الاشتباه إن كان) الناظر (عالمًا عادلًا ساغ له اجتهاده.

وقال (٤): لو شرط الصلوات الخمس على أهل مدرسة في القدس، كان الأفضل لأهلها أن يصلوا في) المسجد (الأقصى الصلوات الخمس، ولا يقف استحقاقهم على الصلاة في المدرسة، وكان يُفتي به ابن عبد السلام وغيره. انتهى).

وقال (٥): إذا شرط في استحقاق ريع الوقف العزوبة، فالمتأهل أحق من المتعزّب، إذا استويا في سائر الصفات.


(١) تقدم تخريجه وأنه عن الزبير نفسه - رضي الله عنه - (١٠/ ٤١) تعليق رقم (٣، ٤).
(٢) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٥.
(٣) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٦.
(٤) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٤.
(٥) المرجع السابق.