للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ودُيورة، ومصالحها) كقناديلها، وفرشها، ووقودها، وسدنتها؛ لأنه معونة على معصية (ولو) كان الوقف على ما ذكر (من ذمي) فلا يصح، لما تقدم: من أن ما لا يصح من المسلم، لا يصح من الذمي.

قال في "أحكام أهل الذمة" (١): وللإمام أن يستولي على كل وقف وُقِفَ على كنيسة، أو بيت نار، أو بيعة، ويجعلها على جهة قُربات. انتهى. والمراد: إذا لم يعلم ورثة واقفها، وإلا؛ فللورثة أخذها، كما تقدم.

(بل) يصح الوقف (على من ينزلها) أي: الكنائس، والديورة، ونحوها (من مارٍّ، ومجتاز بها فقط) لأن الوقف عليهم لا على البقعة، والصدقة عليهم جائزة (ولو كان) الوقف على من يمرّ بها، أو يجتاز (من أهل الذِّمة فقط) فيصح الوقف؛ نقله في "الفروع" عن "المنتخب" و"الرعاية"، وقاله في "المغني" في بناء بيت يسكنه المجتاز منهم. قال في "الإنصاف": ولم أرَ ما قاله عن "الرعاية" فيها في مظنته، بل قال فيها: فيصح منها (٢) على من يمر بها، أو ينزلها، أو يجتاز راجلًا، أو راكبًا. وقال الحارثي: إن خص المارة منهم، لم يصح؛ لما ذكرنا من بطلان الوقف على اليهود والنصارى. قال في "شرح المنتهى": وهو المذهب.

(ولا) يصح الوقف (على كتابة التوراة والإنجيل، ولو) كان الوقف (من ذمي) لوقوع التبديل والتحريف، وقد رُوي من غير وجه: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ لما رأى مع عُمرَ صحيفةً فيها شيءٌ من التوراةِ" (٣).


(١) (١/ ٣٠٢).
(٢) أشار في حاشية "ذ" إلى أنه في نسخة: "منهما".
(٣) تقدم تخريجه (٣/ ٨٠) تعليق رقم (٥).