للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مكان واحد، فلا بأس) بذلك، لتأديتهم فرضهم.

(ولا يشترط للجمعة المصر) خلافًا لأبي حنيفة (١)، لما تقدم من كتابته - صلى الله عليه وسلم - إلى قرى عرينة "أن يصلُّوا الجمعةَ" (٢)، ولما روى الأثرم عن أبي هريرة أنه كتبَ إلى عمرَ يسأله عن الجمعة بالبحْرين - وكان عامله عليها - فكتب إليه عمر: جمعوا حيثُ كنتُم (٣). إسناده (٤) جيد.

(الثالث: حضور أربعين فأكثر من أهل القرية بالإمام) لما تقدم من حديث كعب (٥).

وقال أحمد (٦): بعث النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - مصعبَ بنَ عمير إلى أهل المدينةِ، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم، وكانوا أربعينَ وكانت أولَ جمعةٍ جمعت بالمدينةِ (ولو كان بعضهم) أي الأربعين (خرسًا، أو صمًّا) لأنهم من أهل الوجوب.

و(لا) تصح (إن كان الكل كذلك) أي خرسًا، أو صمًّا. أما إذا كانوا كلهم خرسًا مع الخطيب؛ فلفوات الخطبة صورة ومعنى، فيصلون ظهرًا، وإن


(١) انظر كتاب الأصل (١/ ٣٤٥)، ومختصر اختلاف العلماء (١/ ٣٢٩ - ٣٣٠)، وبدائع الصنائع (١/ ٢٥٩).
(٢) سبق الكلام عليه (٣/ ٣٣٥) تعليق رقم ١.
(٣) رواه الأثرم كما قال المؤلف، ولعله في سننه، ولم تطبع. وأخرجه - أيضًا - ابن أبي شيبة (٢/ ١٠١ - ١٠٢)، وابن المنذر في الأوسط (٤/ ٣٢) رقم ١٧٥٠، وابن حزم في المحلى (٥/ ٥٠). قال البيهقي في معرفة السنن والآثار (٤/ ٣٢٣): وهذا الأثر إسناده حسن.
(٤) في "ح" و"ذ" زيادة: "قال أحمد".
(٥) تقدم تخريجه (٣/ ٣٣٣) تعليق رقم ٤.
(٦) انظر مسائل أبي داود ص/ ٥٧. ورواه الطبراني في الأوسط (٧/ ١٥٩) رقم ٦٢٩٠ عن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - بنحوه. وقال الحافظ في التلخيص الحبير (٢/ ٥٦): وفي إسناده صالح بن أبي الأخضر، وهو ضعيف.