للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا تشترط الموالاة) في جمع التأخير (فلا بأس بالتطوع بينهما نصًا) ولا تشترط أيضًا نية الجمع؛ لأن الثانية مفعولة في وقتها، فهي أداء بكل حال.

(ولا يشترط في الجمع) تقديمًا كان أو تأخيرًا (اتحاد إمام ولا مأموم، فلو صلى) من يجمع (الأولى وحده، ثم الثانية إمامًا، أو مأمومًا، أو صلى إمام الأولى وإمام) آخر (الثانية، أو صلى مع الإمام مأموم الأولى وآخر الثانية، أو نوى الجمع خلف من لا يجمع، أو) نوى الجمع إمامًا (بمن لا يجمع، صح) الجمع في هذه الصور كلها؛ لأن لكل صلاة حكم نفسها، وهي منفردة بنيتها، فلم يشترط اتحاد الإمام والمأموم، كغير المجموعتين.

"تتمة" إذا بان فساد الأولى بعد الجمع بنسيان ركن أو غيره، بطلت، وكذا الثانية، فلا جمع. ولا تبطل الأولى ببطلان الثانية؛ ولا الجمع إن صلاها قريبًا.

وإن ترك ركنًا ولم يدر من أيهما تركه، أعادهما، إن بقي الوقت، وإلا، قضاهما.