للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النسائي (١).

(وتبطل) الصلاة (إن استدار) المصلي (بجملته، أو استدبرها) أي القبلة، لتركه الاستقبال بلا عذر. (ما لم يكن في الكعبة) فلا تبطل، لأنه إذا استدبر جهة، فقد استقبل أخرى.

(أو) في (شدة خوف) فلا تبطل إن التفت بجملته أو استدبر القبلة، لسقوط الاستقبال إذن.

وكذا إذا تغير اجتهاده. ولم يستثنها المصنف، لعدم الحاجة إليها، لأنه لم يستدبر القبلة، بل استدار إليها، لأنها صارت قبلته.

(ولا تبطل) الصلاة (لو التفت بصدره مع وجهه) لأنه لم يستدر بجملته.

(و) يكره في الصلاة (رفع بصره إلى السماء) لحديث أنس قال: قال النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "ما بالُ أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم - فاشتد قوله


(١) في السهو، باب ١١، حديث ١٢٠٠. ورواه الترمذي في الصلاة، باب ٤١٣، حديث ٥٨٧، وفي العلل الكبير ص/ ٩٨ - ٩٩ رقم ١٦٩، وأحمد (١/ ٢٧٥، ٣٠٦)، وأبو يعلى (٤/ ٤٦٣) رقم ٢٥٩٢، وابن خزيمة (١/ ٢٤٥) رقم ٤٨٥، (٢/ ٤٢) رقم ٨٧١، وابن المنذر في الأوسط (٣/ ٩٥ - ٩٦) رقم ١٢٩٥، وابن حبان "الإحسان" (٦/ ٦٦) رقم ٢٢٨٨، والحاكم (١/ ٢٣٦ - ٢٣٧، ٢٥٦)، والدارقطني (٢/ ٨٣)، والبيهقي (٢/ ١٣)، والحازمي في الاعتبار ص/ ٢٠٢، ٢٠٣.
قال الترمذي: حديث غريب. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. ووافقه الذهبي.
وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٥/ ١٩٦): الحديث صحيح، وإن كان غريبًا لا يعرف إلا من هذا الطريق. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٤٨١)، وفي المجموع (٤/ ٢٥): رواه الترمذي بإسناد صحيح.