للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن كانا موسرين، أو) كان (أحدهما) موسرًا (لم يجز) الدفع إليهما، ولا إلى أحدهما.

(ويجوز الأخذ) من الزكاة (لقضاء دين الله تعالى) من كفارة ونحوها، كدين الآدمي (ويأتي).

الضرب (الثاني) من ضربي الغارم: (من غَرِم لإصلاح نفسه في مباح) كمن استدان في نفقة نفسه وعياله، أو كسوتهم، وخرج بالمباح ما استدانه وصرفه في معصية، كشرب الخمر والزنى (حتى في شراء نفسه من الكفَّار، فيأخذ) الغارم لنفسه (إن كان عاجزًا عن وفاء دينه.

ويأخذ هو) أي: الغارم لنفسه (ومن غَرِمَ لإصلاح ذات البين، ولو قبل حلول دينهما) لظاهر خبر قَبيصة السابق، وقِيسَ عليه الغارم لنفسه.

(وإذا دُفع إليه) أي: الغارم (ما يقضي به دينه، لم يجز) له (صَرْفه في غيره، وإن كان فقيرًا) لأنه إنما يأخذ أخذًا مراعى (وإن دُفع إلى الغارم) من الزكاة (لفقره، جاز أن يقضي به دينه) لملكه إياه ملكًا تامًّا.

إذا تقرر ذلك؛ (فـ) قاعدة (المذهب) كما ذكره المجد وتبعه في "الفروع" وغيره (أن من أخذ بسببٍ يستقرُّ الأخذ به، وهو الفقر والمَسْكنة، والعمالة، والتألُّف، صَرَفه فيما شاء كسائر ماله) لأن الله تعالى أضاف إليهم الزكاة بلام الملك (وإن لم يستقرَّ) الأخذ بذلك السبب (صَرَفه) أي: المأخوذ (فيما أخذه له خاصة؛ لعدم ثبوت ملكه عليه من كل وجه) وإنما يملكه مراعى، فإن صرفه في الجهة التي