للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا بأس بجهر امرأة) في الجهرية (إذا لم يسمعها أجنبي) منها، بأن كانت تصلي وحدها، أو مع محرمها، أو مع النساء.

(وخنثى مثلها) أي مثل المرأة في الجهر وعدمه، وعلم منه: أنه إذا سمعها أجنبي أنها تسر، قال في "شرح المنتهى": وجوبًا، قال الإمام أحمد (١): لا ترفع صوتها، قال القاضي: أطلق المنع.

(ويسر في قضاء صلاة جهر) كعشاء، أو صبح قضاها (نهارًا ولو جماعة) اعتبارًا بزمن القضاء (كصلاة سر) قضاها ولو ليلًا، اعتبارًا بالمقضية (ويجهر بالجهرية) كأولتي المغرب إذا قضاها (ليلًا في جماعة فقط) اعتبارًا بالقضاء، وشبهها بالأداء، لكونها في جماعة. فإن قضاها منفردًا أسرها لفوات شبهها بالأداء.

(ويكره جهره) أي المصلي (في نفل نهارًا) لحديث: "صلاةُ النهارِ عجماء" (٢).

(و) المتنفل (ليلًا يراعى المصلحة) فإن كان بحضرته أو قريبًا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان من ينتفع بجهره جهر.

(والأظهر أن المراد هنا بالنهار من طلوع الشمس، لا من طلوع


(١) الإنصاف (٣/ ٤٤٦).
(٢) رواه عبد الرزاق (٢/ ٤٩٣)، من قول الحسن، ومجاهد، وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، ورواه ابن أبي شيبة (١/ ٣٦٤) من قول الحسن وأبي عبيدة.
قال النووي في الخلاصة (١/ ٣٩٤): باطل لا أصل له، وقال العجلوني في كشف الخفاء (٢/ ٣٦) رقم ١٦٠٩: قال الدارقطني: لم يرو عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وإنما هو من قول بعض الفقهاء. وانظر صحيح ابن خزيمة (٢/ ٣٣٧) ترجمة ٦٦٢، ونصب الراية (٢/ ١)، والدراية (١/ ١٦٠ - ١٦١).