للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال (١): إذا وقف على الفقراء، فأقارب الواقف الفقراء أحق من الفقراء الأجانب، مع التساوي في الحاجة. وإذا قُدِّر وجود فقير مضطر، كان دفع ضرورته واجبًا، وإذا لم تندفع ضرورته إلا بتشقيص كفاية أقارب الواقف من غير ضرورة تحصل لهم، تعيَّن ذلك.

(وإن خصَّص) الواقف (المدرسة بأهل مذهب) كالحنابلة أو الشافعية، تخصَّصتْ (أو) خصَّص المدرسة بأهل (بلد، أو) خصَّصها بـ(ــقبيلة؛ تخصَّصتْ.

وكذلك الرباط والخانقاه كالمقبرة) إذا خصَّصها بأهل مذهب، أو بلد، أو قبيلة، تخصَّصت؛ إعمالًا للشرط، إلا أن يقع الاختصاص بنحْلَة بدعة؛ قاله الحارثي.

(وأما المسجد، فإن عيّن لإمامته، أو) عيَّن لـ(ــنظره أو الخطابة) فيه (شخصًا؛ تعيَّن) فلا يصح تقرير غيره؛ إعمالًا للشرط.

(وإن خصَّص الإمامةَ) في مسجد، أو رباط، أو مدرسة، وفي نسخ: "أو الخطابة" (بمذهب؛ تخصَّصتْ به) لما تقدم (ما لم يكن) المشروط له الإمامة (في شيء من أحكام الصلاة مخالفًا لصريح السُّنة، أو) مخالفًا لـ(ــظاهرها، سواء كان) خلافه (لعدم الاطلاع) على السُّنة (أو) لـ(ــتأويل) ضعيف؛ إذ لا يجوز اشتراط مثل هذا؛ قاله الحارثي.

(وإن خصَّص المصلين فيه) أي: المسجد ونحوه (بمذهب، لم يختص) بهم؛ لأن إثبات المسجدية تقتضي (٢) عدم الاختصاص، كما في "التحرير"، فاشتراط التخصيص ينافيه (خلافًا لصاحب "التلخيص")


(١) الاختيارات الفقهية ص/ ٢٥٦، ومجموع الفتاوى (٣١/ ٢٢).
(٢) في "ذ": "يقتضي".