للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الجنايات والإتلافات.

(و) حيث قلنا: يتعلق دَيْن المأذون بذمة سيده، فـ (ــلا فرق فيما لزمه من الدَّين بين أن يكون) لزمه (في التجارة المأذون) له (فيها، أو) لزمه (فيما لم يؤذن له فيه، مثل أن يأذن له في التجارة في البرِّ فيتجر في غيره) أو يستدين لغير ذلك (لأنه) أي: إذنه في التجارة له (لا ينفك عن التغرير، إذ يظن الناس أنه مأذون له في ذلك أيضًا) فيعاملونه.

(وإذا باع السيدُ عبدَه المأذونَ له شيئًا) أو اشتراه منه (لم يصح) لأن العبد وما بيده ملك للسيد، وليس له أن يسافر بلا إذن سيده، بخلاف المضارب والمُكاتَب؛ لأن ملك السيد في رقبته وماله أقوى، ذكره المجد.

(وإذا ثبت عليه) أي: العبد (دَيْن، أو أَرْش جناية، ثم ملكه من له الدَّين، أو الأرش)، بغير شراء (سقط عنه ذلك) الدَّين أو الأَرْش؛ لعدم البدل عن الرقبة الذي يتحوَّل إليه الدين.

وإن ملكه بشراء، فإن كان الدَّين متعلِّقًا بذمته، سقط - أيضًا - لأن السيد لا يثبت له الدَّين في ذمة مملوكه، وإن كان متعلِّقًا برقبته تحول إلى ثمنه؛ لأنه بدله، فيقوم مقامه.

(وإن حَجَر) السيد (عليه) أي: على العبد المأذون (وفي يده مال) فأقرَّ به، لم يصح إقراره لحق السيد (ثم) إن (أذن) السيد (له فأقرَّ) المأذون (به) أي: بالمال الذي بيده (صح) إقراره؛ لأن المانع من صحة إقراره الحَجْر عليه، وقد زال؛ ولأن تصرُّفه صحيح، فصحَّ إقراره كالحر.

(ولا يَملكُ عبد) ولا أَمَة غير مُكاتَب ومكاتبة (بتمليك، ولا غيره)