للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

باب عقد الذمة (١)

قال أبو عبيد (٢): الذمة الأمان؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "يَسْعَى بذمَّتِهمْ أدناهم" (٣).

والذِّمة: الضمان والعهد، وهي فِعلة من أَذمَّ يذمُّ، إذا جعل له عهدًا.

ومعى عقدِ الذِّمة: إقرارُ بعض الكفار على كفره، بشرط بَذْلِ الجِزية، والتزامِ أحكام المِلَّة.

(لا يصح عقدُها إلا من إمام أو نائبه) لأن ذلك يتعلق بنظر الإمام، وما يراه من المصلحة، ولأنه عقد مؤبَّد، فلا يجوز أن يُفتات به على الإمام.

(ويحرم) عقد الذِّمة (من غيرهما) أي: غير الإمام ونائبه؛ لأنه افتيات على الإمام.

(ويجب عقدُها إذا اجتمعتِ الشروطُ) السابق ذكرها، وتأتي أيضًا (ما لم يخف غائلةً منهم) أي: غدرًا بتمكنهم (٤) من الإقامة بدار الإسلام،


(١) في "ح": "عقد أهل الذِّمة".
(٢) انظر: غريب الحديث (٢/ ١٠٣).
(٣) أخرجه النسائي في القسامة، باب ١٣، حديث ٤٧٥٩ بهذا اللفظ عن علي رضي الله عنه .
وهو عند البخاري في الفرائض، باب ٢١، حديث ٦٧٥٥، في الاعتصام بالكتاب والسنة، باب ٦، حديث ٧٣٠٠، ومسلم في الحج، حديث ١٣٧٠ بلفظ: "ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم".
(٤) في "ح" و"ذ": "بتمكينهم".