للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولُصوص، خُيِّر مشترٍ بين فسخ) البيع، ويرجع بما دفعه (و) بين (إمضاءٍ ومطالبةِ مُتلِفٍ) بالبدل، كالمكيل اذا أتلفه آدمي قبل القبض.

(وإن تلف الجميع) أي: جميع المبيع من الثمرة (بالجائحة، بطل العقد) فلا تخيير للمشتري (ويرجع المشتري بجميع الثمن) على البائع إن كان دفعه له، وإلا سقط عنه، لما تقدم من حديث جابر (١).

(وفي "الأجوبة المصرية" (٢)) لشيخ الإسلام أبي العباس: (لو استأجر بستانًا أو أرضًا، وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء، إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية، فإنه يجب وضع الجائحة عن المستأجر) صورة (المشتري) حقيقة (فَيَحطُّ عنه من العِوض بقَدْرِ ما تَلِفَ) من الثمرة (سواء كان العقد فاسدا أو صحيحًا) لعموم حديث جابر السابق (١)؛ ولأن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه.

(وإن اشترى الثمرة قبل بُدُوِّ صلاحها بشرط القطع، فتلفت بجائحة) سماوية (بعد تمكنه من قطعها فـ) ـهي (من ضمانه) أي: المشتري؛ لتفريطه.

(وإن لم يتمكن) المشتري من قطعها حتى تلفت (فـ) ـهي (من ضمان بائع) لحديث جابر السابق (١)، وتقدم ذلك في الفصل السابق (٣).

وعُلم مما تقدم: أن الحَبَّ إذا اشتراه وتلف، أنه من ضمان المشتري، وليس كالثمرة.

(وإن استأجر) إنسان (أرضًا فزرعها، فتلف الزرع) ولو بجائحة


(١) تقدم تخريجه (٨/ ٧٦، ٧٩) تعليق رقم (٣، ٢).
(٢) مجموع الفتاوى (٣٠/ ٣٠٩).
(٣) (٨/ ٧٦).