للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المُباحِ) وتعليم العِلم وما يتعلَّق بذلك؛ لحديث جابر بن سَمُرة قال: "شهدتُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أكثرَ من مائة مرَّة في المسجدِ، وأصحابُه يتذاكرون الشعرَ، وأشياءَ من أمرِ الجاهليةِ، فربَّمَا تبسَّمَ معهم" رواه أحمد (١).

(ويُباح للمريض أن يكون في المسجدِ، وأن يكون فيه (٢) في خيمة) قالت عائشة: "أُصيب سعدٌ يوم الخندقِ في الأكحلِ، فضربَ عليه رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خيمة في المسجدِ، يعودُه من قريب" متفق عليه (٣).

(و) يُباح (إدخال البعير فيه) أي: المسجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - "طافَ في حَجةِ الوداعِ على بعير، يَستلمُ الركنَ بمِحجَن". متفق عليه (٤).


= حديث ٧١٦٦، ومسلم في اللعان، حديث ١٤٩٢.
(١) (٥/ ٩١، ١٠٥). وأخرجه - أيضًا - الترمذي في الأدب، باب ٧٠، حديث ٢٨٥٠، والنسائي في السهو، باب ٩٩، حديث ١٣٥٧، وابن أبي شيبة (٨/ ٥٢٤)، وأبو يعلى (١٣/ ٤٤٦) حديث ٤٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٤/ ٣٠٧) حديث ١٦٢٣، وابن حبان "الإحسان" (١٣/ ٩٦) حديث ٥٧٨١، والطبراني في الكبير (٢/ ٢٢٩) حديث ١٩٤٨، والبغوي في شرح السنة (١٢/ ٣٧٦) حديث ٣٤١١. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأخرجه مسلم في المساجد، حديث ٦٧٠، وفي الفضائل، حديث ٢٣٢٢ بنحوه.
(٢) قوله: "فيه" سقط من "ذ".
(٣) البخاري في الصلاة، باب ٧٧، حديث ٤٦٣، وفي المغازي، باب ٣٠، حديث ٤١٢٢، ومسلم في الجهاد والسير، حديث ١٧٦٩.
(٤) البخاري في الحج، باب ٥٨، ٦١، ٦٢، حديث ١٦٠٧، ١٦١٢، ١٦١٣، وفي الطلاق، باب ٢٤، حديث ٥٢٩٣، ومسلم في الحج، حديث ١٢٧٢، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.