للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

محضًا برب المال؛ لعدم الوقص فيها.

(و) يجوز (للساعي أخذ الفرض من مال أيِّ الخليطين شاء) لأنّ الجميع كالمال الواحد (مع الحاجة) بأن تكون الفريضة عينًا واحدة، لا يمكن أخذها إلّا من أحد المالين، أو يكون أحدهما صغارًا والآخر كبارًا (وعدمها) أي: عدم الحاجة بأن يجد فرض كل من المالين فيه. نص أحمد (١) على ذلك (ولو بعد قسمة في خلطة أعيان، وقد وجبت الزكاة) قبل القسمة (مع بقاء النصيبين) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وما كانَ من خليطين فإنّهما يتراجَعانِ بالسويةِ" (٢). أي: إذا أخذ الساعي الزكاة من مال أحدهما، ولأنّ المالين قد صارا كالمال الواحد في وجوب الزكاة، فكذا في إخراجها. وعلم منه أنّهما إذا افترقا في خلطة الأوصاف بعد وجوب الزكاة، ليس للساعي أنْ يأخذ من مال أحدهما عن الآخر.

(ويرجع المأخوذ منه على خليطه) للخبر (بقيمة حصته يوم أخذت) لزوال ملكه إذن، ولأنّها ليست من ذوات الأمثال (فإذا) كان المال أثلاثًا، و(أخد) الساعي (الفرض من مال رب الثلث، رجع) رب الثلث (بقيمة ثلثي المخرج على شريكه) صاحب الثلثين (وإنْ أخذه) أي: أخذ الساعي الفرض (من الآخر) رب الثلثين (رجع) على شريكه (بقيمة ثلثه) أي: المخرج؛ لأنّ له ثلث المال.

(فإن اختلفا في) قدر (قيمة المأخوذ، فـ) القول (قول المرجوع


(١) انظر المغني (٤/ ٥٩ - ٦٠)، والفروع (٢/ ٣٩٨).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧٧) تعليق رقم (٣).