قال الدارقطني (٤/ ٣٩): منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف. والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته. وقال البيهقي: ليس بصحيح. وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٧): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وعمر بن شبيب. (١) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٣). (٢) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٤). (٣) أخرج الطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٧ - ٤١٨)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض. (٤) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٢). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٢، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٩١). (٥) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٧، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان - رضي الله عنه - إلى أبي - رضي الله عنه - يسأله عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان - رضي الله عنه - إلا أخذ بذلك. (٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والتمهيد (١٥/ ٩٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٥٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣).