للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

يقتضي أن تكون حيضة ونصفًا، كما أن حدّها على النصف من الحرّة، إلا أن الحيض لا يتبعَّض، فوجب تكميله كالطلقة، والمُدَبَّرةُ، والمكاتَبةُ، وأمُّ الولد كالأمة.

(والقُرء الحيض) لقول عمر (١)، وعلي (٢)، وابن عباس (٣)، ورُوي عن أبي بكر (٤)، وعثمان (٥)، وأبي موسى (٤)، وعبادة (٤)، وأبي الدرداء (٨). قال أحمد (٦) في رواية الأثرم: كنت أقول: إنه الأطهار، ثم


= عيسى، عن عطية، عن ابن عمر مرفوعًا.
قال الدارقطني (٤/ ٣٩): منكر غير ثابت من وجهين، أحدهما: أن عطية ضعيف.
والوجه الآخر: أن عمر بن شبيب ضعيف الحديث لا يحتج بروايته.
وقال البيهقي: ليس بصحيح.
وقال البوصيري في مصباح الزجاجة (١/ ٣٥٧): هذا إسناد ضعيف لضعف عطية وعمر بن شبيب.
(١) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٣).
(٢) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٤).
(٣) أخرج الطبري في تفسيره (٢/ ٤٣٩)، والبيهقي (٧/ ٤١٧ - ٤١٨)، عن عطاء الخراساني، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: "والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" قال: ثلاث حيض.
(٤) انظر ما تقدم (١٢/ ٤١٤) تعليق رقم (٢). وانظر: معرفة السنن والآثار للبيهقي (١١/ ١٨٣) رقم ١٥١٩٢، والتمهيد لابن عبد البر (١٥/ ٩١).
(٥) أخرج عبد الرزاق (٦/ ٣١٥) رقم ١٠٩٨٧، والبيهقي (٧/ ٤١٧)، عن أبي عبيدة، قال: أرسل عثمان - رضي الله عنه - إلى أبي - رضي الله عنه - يسأله عن رجل طلق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة، قال: إني أرى أنه أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة، وتحل لها الصلاة. قال: لا أعلم عثمان - رضي الله عنه - إلا أخذ بذلك.
(٦) انظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين للقاضي أبي يعلى (٢/ ٢٠٨ - ٢٠٩)، والتمهيد (١٥/ ٩٣)، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي (٥/ ٥٤٢)، وزاد المعاد (٥/ ٥٣٢ - ٥٣٣).