للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غانم (متأخّرًا، أو خرجت القُرعةُ لسالم، لم يَعْتِقْ منه) أي: من غانم (شيء) لأن بينته لو كانت عادلة، لم يَعْتِق منه شيء إذًا، فمع فِسْقها أولى (وإن كذَّبت) بينة غانم (بينةَ سالم، عتق العبدان) لأن سالمًا مشهودٌ بعتقه، وغانمًا مُقِرّ له بأنه لا يستحق العتق سواه.

(وتدبير مع تنجيز) في مرض موت (كآخر تنجيزين مع أسبقهما في كلِّ ما قَدَّمنا) لأن المُدَبَّر يَعْتِق بالموت، فوجب أن يتأخَّر عن المنجز في الحياة، أشبه الموصى بعتقه مع المنجز عتقه.

فصل

(وإن مات عن ابنين: مسلمٍ، وكافرٍ، فادَّعى كلٌّ منهما أنه) أي: الأب (مات على دِيْنه؛ فإن عُرِف أصل دِيْنه) من إسلام أو كفر (فالقول قول من يَدَّعيه) لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه (وإن لم يُعرف) أصل دِيْنه (فالميراث للكافر إن اعترف المسلم أنه أخوه، أو قامت به) أي: بأنه أخوه (بينةٌ) لأن المسلم لا يُقِرُّ ولده في دار الإِسلام على الكفر، فصار معترفًا بأن أباه كان كافرًا مُدَّعيًا إسلامه، وأخوه يُنْكِره، والقول قول المُنكِر (وإلا) أي: وإن لم يعترف المُسلِم بأخوَّة الكافر، ولم تَقُمْ بها بينة (فـ) ــالميراث (بينهما) لتساويهما في الدعوى مع عدم المُرجِّح، أشبه ما لو تنازعا عينًا في يديهما.

(وإن أقام كلُّ) واحدٍ (منهما بَيّنة أنه مات على دِيْنِهِ، ولم يُعرَف أصلُ دِيْنه؛ تعارضتا) وتساقطتا؛ لتعذُّر الجمع بينهما، ويتناصفان التَّرِكة، كما لو لم تكن بينة.

(وإن قال شاهدان: نعرِفُه مسلمًا، و) قال (شاهدان) آخران: (نعرِفُه