للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أعاد؛ لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل، كطهارة الحدث.

وأجيب، بأن طهارة الحدث آكد لكونها لا يعفى عن يسيرها.

(أو) أصابته نجاسة وهو يصلي، و (عجز عن إزالتها) سريعًا (أو نسيها، أعاد) لما تقدم، وفيه ما سبق. (وعنه: لا يعيد، وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين) اختاره الموفق، وجزم به في "الوجيز"، وقدمه ابن تميم، وصاحب "الفروع"، وقاله جماعة منهم ابن عمر، لحديث أبي سعيد (١) في خلع النعلين، ولو بطلت لاستأنفها النبي - صلى الله عليه وسلم -.

"تنبيه" ما حكاه من الخلاف -حتى فيما إذا جهل حكمها- تبع فيه "الرعاية"، وفي "الإنصاف" في هذه: عليه الإعادة عند الجمهور، وقطعوا به.

"فائدة" إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، وأمكن إزالتها من غير عمل كثير، ولا زمن طويل، فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة. فإن قلنا: لا تبطل، أزالها، وبنى. وقال ابن عقيل: تبطل رواية واحدة، وإن لم يمكن إزالتها إلا بعمل كثير، أو زمن طويل بطلت.

(وإن خاط جرحه، أو جبر ساقه ونحوه) كذراعه (بنجس من عظم، أو خيط، فجبر وصح) الجرح أو العظم (لم تلزمه إزالته) أي الخيط، أو العظم النجس (إن خاف الضرر) من مرض أو غيره (كما لو خاف التلف) أي تلف عضوه، أو نفسه، لأن حراسة النفس، وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة، ولهذا لا يلزمه شراء سترة، ولا ماء للوضوء بزيادة كثيرة على ثمن المثل، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله، فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى.


(١) تقدم تخريجه (٢/ ١٩٣) تعليق رقم ٣.