للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومقتضى كلام الموفق: الصحة فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة يابسة، بلا شد، لأنه ليس بمستتبع للنجاسة.

وكذا حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة، ذكره ابن تميم.

(وإن كان) المشدود فيه الحبل ونحوه (لا ينجر معه) إذا مشى (كالسفينة الكبيرة، والحيوان الكبير، الذي لا يقدر على جره إذا استعصى عليه، صحت) صلاته، سواء كان الشد في موضع نجس، أو طاهر، لأنه لا يقدر على استتباع ذلك، أشبه ما لو أمسك غصنًا من شجرة على بعضها نجاسة لم تلاق يده.

قلت: وإذا تعلق بالمصلي صغير به نجاسة لا يعفى عنها، وكان له قوة بحيث إذا مشى انجر معه، بطلت صلاته، إن لم يزله سريعًا، وإلا فلا.

(ومتى وجد عليه) وفي نسخة "عليها" أي البدن، والثوب، والبقعة (نجاسة) بعد الصلاة؛ و (جهل كونها) أي أنها كانت (في الصلاة؛ صحت) صلاته، أي لم يلزمه إعادتها؛ لأن الأصل عدم كونها في الصلاة، لاحتمال حدوثها بعدها، فلا نبطلها بالشك.

(وإن علم بعد سلامه أنها) أي النجاسة (كانت في الصلاة، لكنه جهل) في الصلاة (عينها) بأن أصابه شيء، ولم يعلم أنه نجس حال الصلاة، ثم علمه.

(أو) علم أنها كانت في الصلاة، لكن جهل (حكمها) بأن أصابته النجاسة، وعلمها، وجهل أنها مانعة من الصلاة، ثم علم بعد سلامه.

(أو) علم بعد سلامه أنها كانت في الصلاة لكن جهل ( أنها كانت عليه) بأن لم يعلم بها وقت إصابتها إياه.

(أو) علم بعد سلامه أنه كان (ملاقيها) ولم يكن يعلم ذلك في صلاته،