للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأن خيار العيب إنما يثبت بعد البيع، فلا يسقط بإسقاطه قبله، كالشُّفعة.

(وكذا لو أبرأه) قبل البيع (من جُرْح لا يَعرف غَوْره، ويصح العقدُ) للعلم بالمبيع.

(وإن سمَّى) البائع (العيبَ وأوقف (١)) البائعُ (المشتريَ عليه، وأبرأه منه؛ برئ) لأنه قد أعلم بالعيب، ورضي به. وكذا إن أسقطه بعد العقد؛ لأنه أسقطه بعد ثبوته له، والبراءة من المجهول صحيحة.

(وإن باعه أرضًا) على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر (أو) باعه (دارًا) على أنها عشرة أذرع، فبانت أكثر (أو) باعه (ثوبًا على أنه عشرة أذرع، فبان أكثر، فالبيع صحيح) لأن ذلك نقص على المشتري فلم يمنع صحة البيع، كالعيب (والزائد) عن العشرة (للبائع) لأنه لم يبعه له (مُشَاعًا) في الأرض، أو الدَّار، أو الثوب لعدم تعينه.

(ولكل منهما) أي: من البائع والمشتري (الفسخُ) دفعًا لضرر الشركة (إلا أن المشتري إذا أُعطيَ الزائدَ مجانًا) بلا عِوض (فلا فسخَ له) لأن البائع زاده خيرًا.

(وإن اتفقا على إِمضائه) أي: إمضاء البيع في الكل (لمشترٍ بعِوضٍ) للزائد (جاز) لأن الحق لهما لا يعدوهما، كحالة الابتداء.

(وإن بان) ما ذُكر من الأرض أو الدار أو الثوب (أقلَّ) من عشرة (فكذلك) أي: فالبيع صحيح؛ لأن ذلك نقصٌ حصل على البائع، فلم يمنع صحة البيع، كما تقدم.

(والنقص على البائع) لأنه التزمه بالبيع.


(١) في "ذ": "ووافق".