للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن فعله) أي: شيئًا مما تقدم (بغير شرط يعد الوفاء) ولا مواطأة جاز؛ لأنه لم يجعله عوضًا في القرض، ولا وسيلة إليه، ولا إلى استيفاء دينه، أشبه ما لو لم يكن قرض (أو قضى) المقترض (أكثر) مما اقترضه جاز.

قال في "الفصول": وأما الذهب والفضة، فيُعفى فيهما عن الرجحان في القضاء إذا كان يسيرًا. انتهى.

وقال في "المبدع": وإن كان زيادة في القضاء؛ بأن يقرضه درهمًا فيعطيه أكثر منه، لم يجز؛ لأنه ربًا.

وصرَّح في "المغني" و"الكافي": بأن الزيادة في القَدْر والصفة جائزة، للخبر. انتهى. ولعل كلامه في "المغني" و"الكافي" محمول على الزيادة اليسيرة، بدليل قوله: "للخبر"، وهو: "أنهُ - صلى الله عليه وسلم - كانَ يقولُ للوزَّانِ: أرجحْ" (١)، ويقول: "خيركم أحسنكم


(١) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٤١، ١٤٢) حديث ٢٢٥٤، وأبو داود في البيوع، باب ٧، حديث ٣٣٣٦، والترمذي في البيوع، باب ٦٦، حديث ١٣٠٥، والنسائي في البيوع، باب ٥٤، حديث ٤٦٠٦، وفي الكبرى (٤/ ٣٥) حديث ٦١٨٤، و(٥/ ٤٨٢) حديث ٩٦٧٠، وابن ماجه في التجارات، باب ٣٤، حديث ٢٢٢٠، والطيالسي ص/ ١٦٥، حديث ١١٩٢، وعبد الرزاق (٨/ ٦٨) حديث ١٤٣٤١، وابن أبي شيبة (٦/ ٥٨٦)، وأحمد (٤/ ٣٥٢)، والدارمي في البيوع، باب ٤٧، حديث ٢٥٨٥، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٣/ ٢٨٨) حديث ١٦٦٨، ١٦٦٩، وابن الجارود (١/ ١٥٤) حديث ٥٥٩، وابن قانع في معجم الصحابة (٣/ ١٢٥) حديث ١٠٩٧، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ٥٤٧) حديث ٥١٤٧، والطبراني في الكبير (٧/ ٨٩) حديث ٦٤٦٦، والحاكم (٢/ ٣٠)، والبيهقي (٦/ ٣٢، ٣٣)، والخطيب في الموضح (٢/ ١٥١، ١٥٢)، وابن الأثير في أسد الغابة (٢/ ٤٩٣)، وابن عساكر في تاريخه (٤/ ٢٠٥)، والمزي في تهذيب الكمال =