(ولا يثبت الملك بها) أي: باليد (كثبوته) أي: الملك (بالبيّنة) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق (بل تُرَجَّح به الدعوى) وفي "الروضة": يده دليل الملك. وفي "التمهيد": يده بيّنة (فلا شُفعة له بمجرَّد اليدِ) لعدم تحقُّق الشرط، وهو ملك ما بيده.
(وإن سأل المُدَّعَى عليه الحاكمَ كتابة مَحْضَر بما جرى؛ أجابه) إليه وجوبًا (وذكر) الحاكم (فيه) أي: المحضر (أنه بَقَّى العينَ بيده؛ لأنه لم يثبت ما يرفعها) أي: اليد عن العين.
(ولو تنازعا دابةً أحدُهما راكبُها، أو) أحدُهما (له عليها حِمْلٌ، والآخر آخذٌ بزِمَامِها، أو) الآخر (سائقُها، فهي) أي: الدابة (للأول) بيمينه، وهو الراكب، أو صاحب الحِمْل؛ لأن تصرُّفَه أقوى، ويدُه آكد، وهو المستوفي لمنفعة الدابة.
(وإن اختلفا) أي: الراكب وصاحب الدابة (في الحِمْل، فادَّعاه الراكب، و) ادَّعاه (صاحبُ الدابة، فهو للراكب) لأن يده عيه أقوى (بخلاف السَّرج) أي: سرج الدابة، إذا تنازعه الراكب وصاحبُ الدَّابة، فهو لصاحب الدابة؛ عملًا بالظاهر.
(وإن تنازعا ثيابَ عبدٍ عليه) أي: العبد (فـ) ـهي (لصاحبِ العبد) لأن يد السيد على العبدِ، وعلى ما هو عليه.
وإن تنازع صاحبُ الثيابِ وآخر في العبد اللابس لها، فهما سواء؛ لأن نَفْعَ الثياب يعود إلى العبد، لا إلى صاحب الثياب.
(وإن تنازعا قميصًا أحدُهما لابسُه، والآخر آخذٌ بكمِّه، فهو) أي: القميص (للأول) اللابس له؛ لأن تصرُّفه فيه أقوى، وهو المستوفي لمنفعته.