للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كأنه أشار إلى ضعف حديثه، إذ لم يَرو إلا هذين الحديثين المخالفين للأصول. وقال ابن عبد البر (١): نبهان مجهول، لا يُعرف إلا برواية الزهري عنه هذا الحديث، وحديث فاطمة صحيح، فالحجة به لازمة، ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص بأزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك؛ قاله أحمد (٢) وأبو داود (٣). قلت: لكن يعارضه حديث عائشة المتفق عليه (٤).

(و) للمرأة (مع المرأة ولو كافرة) مسلمة نظر ما فوق السرة وتحت الركبة؛ لأن النساء الكوافر كُنَّ يدخلن على نساء النبي - صلى الله عليه وسلم -، فلم


= (١/ ١٣٨) حديث ٢٨٩، وإسحاق بن راهويه (٤/ ٨٣) حديث ١٨٤٧، وأحمد (٦/ ٢٨٩ - ٣٠٨، ٣١١)، وأبو يعلى (١٢/ ٣٨٨) حديث ٦٩٥٦، والطحاوي (٤/ ٣٣١)، وفي شرح مشكل الآثار (١/ ٢٧٣ - ٢٧٤) حديث ٢٩٨ - ٣٠٠، وابن حبان "الإحسان" (١١/ ١٦٣) حديث ٤٣٢٢، والطبراني في الكبير (٢٣/ ٣٠١، ٣٩٩) حديث ٦٧٦، ٩٥٥، والحاكم (٢/ ٢١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٢٧)، وفي السنن الصغير (٤/ ٢٢١) حديث ٤٤٤، والمزي في تهذيب الكمال (٢٩/ ٣١٢)، من طريق الزهري، عن نبهان، عن أم سلمة رضي الله عنها، ولفظ الحديث: "إذا كان لإحداكن مكاتب، فكان عنده ما يؤدي، فلتحتجب منه".
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع، وقالوا: لا يعتق المكاتب، وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال البيهقي: وحديث نبهان قد ذكر فيه معمرٌ سماعَ الزهري من نبهان، إلا أن البخاري ومسلمًا صاحبي الصحيح لم يخرجا حديثه في الصحيح، وكأنه لم يثبت عدالته عندهما، أو لم يخرج من حد الجهالة برواية عدل عنه.
(١) التمهيد (١٩/ ١٥٥).
(٢) كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٧٨).
(٣) في سننه عقب حديث ٤١١٢.
(٤) تقدم تخريجه (٩/ ١٥٩) تعليق رقم (١).