حاضرة بين يديه، ومحلُّ وجوب الصلاة على ذلك البعض (إن لم يكن صلى على جملته، وإلا) بأن كان صلى على جملته (سنت الصلاة) على ذلك البعض (ولم تجب) لتقدم الصلاة على جملته، وجعل الأكثر كالكل (ثم إن وجد الباقي) من الميت غسل وكفن وجوبًا، و (صلِّي عليه ودفن بجنبه) أي: جنب قبره، أو في جانب القبر (ولم ينبش) ما تقدم دفنه، ليضاف إليه الباقي؛ احترامًا له.
(ولا يُصلَّى على ما بان) أي: انفصل (من حيٍّ، كيدِ سارق ونحوه) كقاطع طريق وجانٍ، ومقطوع ظلمًا مادام حيًا.
(ولا يجوز أن يدفن المسلم في مقبرة الكفار، ولا بالعكس) بأن يدفن الكافر في مقبرة المسلمين، لما يأتي في أحكام الذمة من وجوب تمييزهم عنا.
(ولو جعلت مقبرة الكفار المندرسة مقبرة للمسلمين) بعد نقل عظامها إن كانت (جاز) كجعلها مسجدًا، ولعدم احترامهم (فإن بقي عظم) حربي (دفن بموضع آخر، وغيرُها) أي: غير مقبرة الكفار الدفن فيه (أولى إن أمكن) تباعدًا عن مواضع العذاب.
و (لا) يجوز (العكس) بأن تجعل مقبرة المسلمين الدارسة مقبرة للكفار، ولا نقل عظام المسلمين لتدفن بموضع آخر؛ لاحترامها.
(وإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى) بأن اختلط أموات من المسلمين والكفار (واشتبه) من يصلى عليه بمن لا يصلي عليه (كمسلم وكافر) اشتبها، ولو من غير اختلاط (صلى على الجميع، ينوي) الصلاة على (من يُصلى عليه) منهم؛ لأن الصلاة على