للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخِلْقة (لم يؤخذ) أحدهما بالآخر (ولو بتراضيهما) لما يأتي (فإن لم يكن للجاني زائدٌ يؤخذ) بما جنى عليه (فحكومة) لتعذُّر القِصاص.

(وتؤخذ) يد أو رجل (كاملة الأصابع بـ) ـيدِ أو رجْلٍ (زائدة إصبعًا) لأن الزيادة عيب ونقص في المعنى، فلم يمنع وجودها القصاص، كالسلعة.

(فإن تراضيا على أخذ الأصلية بالزائدة، أو) على (عكسه) كأخذ الزائدة بالأصلية (أو) تراضيا على أخذ (خِنْصَرٍ ببنْصِرٍ، أو) على (أخذ شيء من ذلك) المذكور (بما يخالفه) في الاسم أو الموضع (لم يجز؛ لأن الدماء لا تُستباح بالإباحة والبذْل، فلا يحِلُّ لأحدٍ قَتْلُ نفسه ولا قَطْع طرفه، ولا يحل لغيره) ذلك (ببذله) أي: بإباحته له، لحقِّ الله تعالى.

(فإن فعلا، فقطع يسار جانٍ مَن له قود في يمينه) بتراضيهما (أو عكسه) بأن فطع يمين جانٍ من له قود في يساره (بتراضيهما) أجزأت وسقط القود؛ لأن القود سقط في الأولى بإسقاط صاحبها، وفي الثَّانية بإذن صاحبها في قطعها، ودِيتها مساوية؛ قاله أبو بكر.

(أو قَطَعها) أي: اليسار من له قَوَد في اليمين أو بالعكس (تعدِّيًا) أجزأت، ولا قَوَد؛ لأنهما متساويتان في الدية، والألم، والاسم، فتساقطتا؛ ولأن إيجاب القود يُفضي إلى قَطع يَدَيْ كل منهما وإذهاب منفعة الجنس، وكلٌّ من القطعين مضمون سرايتُه (١)؛ لأنه عدوان (أو) قطع (خِنْصَرًا بِبِنْصِرٍ) أجزأت، ولا ضمان؛ لما سبق.

(وإن قال) المجنيُّ عليه للجاني: (أخْرِجْ يمينك، فأخرج يساره عمدًا، أو غلطًا، أو ظنًا أنها تُجزئ، فقطعها، أجزأت على كلِّ حال)


(١) في "ذ": "بسرايته".