للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإياس بن دغفل عن الحسن، ووهم هَمَّامٌ، فقال: "ويدمى".

قال أحمد (١): قال فيه عن ابن أبي عروبة: "يُسمَّى"، وقال هَمَّامٌ: "يدمى"، وما أراه إلا خطأ.

(وإن لطَّخ رأسه بزعفران، فلا بأس) لقول بريدة: "كُنَّا في الجاهليَّةِ إذا وُلِدَ لأحدنا غلامٌ، ذبح عنه شاة؛ ويلطَخُ رأسه بدَمها، فلمَّا جاء الإسلامُ، كنَّا نذبح شَاةً، ونَحلقُ رأسَهُ، ونلطِّخُهُ بزعفران". رواه أبو داود (٢) (وقال) شمس الدين محمد (ابن القيم (٣)) لَطْخ رأسه بزعفران (سُنَّةٌ) لما مرَّ.

(وينزعها أعضاء، ولا يكسر عظمها) لقول عائشة: "السنَّةُ شاتانِ مُتكافِئَتانِ عن الغُلام، وعنِ الجاريَةِ شَاةٌ، تُطبَخُ جُدولًا، لا يُكسر لها عَظْمٌ" (٤) أي: عضوًا عضوًا، وهو الجَدْل، بدال مهملة، والإرْبُ، والشِّلْو، والعضو، والوصل، كله واحد. والحكمة فيه: أنها أول ذبيحة عن المولود، فاستُحب فيها ذلك تفاؤلًا بالسلامة. كذلك قالت عائشة.


(١) الجامع للخلال كما في تحفة المودود ص/ ٨٠، وانظر مسائل عبد الله (٣/ ٨٧٨ - ٨٧٩) رقم ١١٧٨.
(٢) في الضحايا، باب ٢١، حديث ٢٨٤٣. وأخرجه - أيضًا - الطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣/ ٦٤، ٧٥)، والحاكم (٤/ ٢٣٨)، والبيهقي (٩/ ٣٠٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٣١٩).
قال الحاكم: صحيح على شروط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي، وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٤/ ١٣٢): في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.
(٣) تحفة المودود ص/ ١٢١.
(٤) أخرجه إسحاق بن راهويه (٣/ ٦٩٢) حديث ١٢٩٢، والحاكم (٤/ ٢٣٨). وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وضعفه ابن حزم في المحلَّى (٧/ ٥٢٩). وانظر إرواء الغليل (٤/ ٣٩٦).
والجُدُول جمع جَدْل, بالكسر والفتح، وهو العضو. النهاية لابن الأثير (١/ ٢٤٨).