للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وهو) أي: المنزول عنه (حينئذ يُشَبَّه (١) بالمتحجَّر) بفتح الجيم (إذا أحياه مَن تحجَّره، و) يُشَبَّه (بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه) ليس لأحد نزعه منه (لأنه لا تُرفع يد المُحيي عمَّا أحياه، ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه) بل هو أحق به.

[فصل في الإقطاع]

وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق.

وقَسم القاضي إقطاع التمليك إلى: موات، وعامر، ومعادن. وجعل إقطاع الاستغلال على ضربين: عُشر، وخَراج.

(وللإمام إقطاع مَوات لمن يُحييه) لأنه - صلى الله عليه وسلم - أقطعَ بلالَ بن الحارثِ العقِيقَ (٢)، وأقطعَ وائلَ بنَ حُجْرٍ أرضًا (٣), وأقطع أبو


(١) في الإقناع (٣/ ٢٦): "شبيه".
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٤٤٢) تعليق رقم (٦).
(٣) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ١٧٥ - ١٧٦) حديث ٢٦٠٧، وفي الصغير (١/ ١١٩)، وفي رفع اليدين ص/ ١٣٧ - ١٣٨، حديث ٤٥، وأبو داود في الخراج، باب ٣٦، حديث ٣٠٥٨، ٣٠٥٩، والترمذي في الأحكام، باب ٣٩، حديث ١٣٨١، والطيالسي ص/ ١٣٧، حديث ١٠١٧، وابن سعد (١/ ٣٤٩ - ٣٥١)، وأحمد (٦/ ٣٩٩)، وابن زنجويه في الأموال (٢/ ٦١٩) حديث ١٠١٨، ١٠١٩، والدارمي في البيوع، باب ٦٦، حديث ٢٦١٢، وأبو زرعة الدمشقي في الفوائد المعللة ص/ ٢٢٤، حديث ١٦٨، وابن حبان في الثقات (٣/ ٤٢٥)، وفي مشاهير علماء الأمصار ص/ ٤٥، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٩، ١٣) حديث ٤، ١٢، ١٣، وفي الصغير (٢/ ٢٨٤) حديث ١١٧٦، والبيهقي (٦/ ١٤٤)، عن علقمة بن وائل، =